![]() |
فتوى حرمه التستر وحرمه المال المتحصل منه كفالة العامل دون تشغيله السؤال الثاني من الفتوى رقم (16316) س 2: خياط مسلم طلب من أحد الإخوة أن يقوم بكفالته، على أن يعطيه مبلغا كل شهر دون عناء من الكفيل، سوى أخذ المبلغ المقطوع مقابل الكفالة، وإن الخياط يتحمل كل مسؤولية محل الخياط والعمل، فهل يجوز أخذ الأجر على ذلك؟ ج 2: لا يجوز لأحد أن يكفل شخصا أجنبيا في مقابل أن يدفع له مبلغا من المال؛ لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر، ولأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, اللهم أغننا بحلالك عن حرامك يا عزيز ويا جبار متسترينا يصلون ويصومون ويأكلون السحت الحرام ويؤكلونه لأهاليهم |
الساعة الآن 02:20 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir