![]() |
> القول الثّالث : قال النّووي : مذهب الشّافعيّة وجمهور أصحابنا أنّها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة علينا , ولكنّها في ليلةٍ معيّنةٍ في نفس الأمر لا تنتقل عنها ولا تزال من تلك اللّيلة إلى يوم القيامة , وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها , لكن ليالي الوتر أرجاها , وأرجى الوتر عند الشّافعيّ ليلة الحادي والعشرين , وقال الشّافعي في موضعٍ إلى ثلاثةٍ وعشرين , وقال البندنيجي : مذهب الشّافعيّ أنّ أرجاها ليلة إحدى وعشرين , وقال في القديم : ليلة إحدى وعشرين أو ثلاثٍ وعشرين فهما أرجى لياليها عنده , وبعدهما ليلة سبعٍ وعشرين . هذا هو المشهور في المذهب أنّها منحصرة في العشر الأواخر من رمضان . وقال الشّربيني الخطيب : .. وقال ابن عبّاسٍ وأبيّ رضي الله عنهم : هي ليلة سبعٍ وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم . المصدر موقع المسلم المشرف العام أ.د ناصر بن سليمان العمر الرابط http://almoslim.net/node/150498 |
الساعة الآن 07:52 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir