استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، وذلك اتساقاً مع ما ورد في المادة المائة بعد الخمسين من نظام الشركات. ويتمثل التعديل بإيضاح المُدد الواجب على الشركة الإعلان عنها وفقاً لما ورد في المادة المائة بعد الخمسين من نظام الشركات.
كما يمكن الاطلاع على الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها من خلال الرابط الآتي: