![]() |
قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام .. قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام.. مسودة اللائحة سبق أن تضمنت: * القسم الأول: مخالفات في الطرق والمرافق العامة: 1- الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 2- تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها. 3- رمي المخلفات أو القاذورات وما في حكمها في الطريق أو في أي مرفق عام. 4- توزيع المطبوعات على المنازل والمنشآت، أو وضع الملصقات الإعلانية والدعائية والإرشادية على الجدران واللوحات والأبواب والمرافق وما أُعد للخدمات دون ترخيص. 5- ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة ومستخدمي الطرق والمرافق العامة. 6- سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي. 7- عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص. 8- استخدام الإضاءة الشديدة والمؤذية في الطرق والمرافق العامة وأمام المنازل والمحلات وما في حكمها دون ترخيص. 9- تشويه المرافق العامة والطرق بترك المخلفات والأثاث والسيارات المهملة وما في حكمها. 10- إلقاء بقايا السجائر والطعام من نوافذ السيارات، ورمي النفايات في الطريق العام أو تركها خارج الحاويات. 11- قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة. 12- التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك. 13- الظهور في الأماكن العامة باللبس الداخلي أو اللبس غير المحتشم. 14- تعاطي التدخين وما في حكمه في الأماكن الممنوعة. 15- تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز. 16- نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة. 17- قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها. * القسم الثاني: مخالفات تمارس بحق بيوت الله (المساجد والمصليات): 1- دخول المساجد بملابس غير نظيفة أو تنبعث منها روائح كريهة أو غير محتشمة أو تحمل عبارات غير لائقة. 2- رفع صوت آلات اللهو والموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد والمصليات. 3- إعاقة طريق المصلين عن دخول المساجد بأي صورة من الصور، أو بيع البضائع في ساحات المساجد دون إذن من الجهة المختصة. 4- إزعاج طمأنينة بيوت الله بأصوات الأجهزة الإلكترونية أو استخدامها بما يخل بحرمة المسجد. 5- ممارسة التسوّل على أبواب المساجد أو داخلها أو جمع التبرعات وتوزيع الإعلانات وما في حكمها. 6- تشويه أو إساءة استخدام محتويات وأثاث ومرافق المساجد والمصليات بكافة الصور. السجن 3 أشهر أما المخالفات التي يُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3 آلاف ريال، أو بكليهما فتشمل ما يلي: 1- التنمّر بكافة صوره أو إطلاق العبارات الخادشة أو العنصرية أو الشتائم والتحرّش بغرض فرض السيطرة أو السخرية أو الإضحاك ونحو ذلك. 2- تعريض الأطفال والنساء في الطرق والمرافق العامة لمواقف وأنشطة تسبّب الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي سواء بالفعل أو القول أو الإشارة أو الإهمال. 3- السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصا لفئة أو جماعة أو جنس. 4- استخدام أي وسيلة أو أداة يمكن أن تسبب أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام مثل رفع صوت الأجهزة والآلات ونحو ذلك. 5- إقامة الاحتفالات الصاخبة بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب إزعاجا للمجاورين والعابرين ومن ذلك استخدام مكبرات الصوت في الشوارع والمرافق دون إذن رسمي. 6- وضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات وما في حكمها. 7- التعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار وفي الحصول على الخدمات بكافة الصور. 8- الاعتداء على حق المعاقين وكبار السن في المرافق العامة والخدمات. 9- التعري في مكان عام؛ أو في مكان خاص يمكن أن يشاهده الناس. 10- تعمّد إيذاء الحيوانات الأليفة أو استخدامها بطريقة عنيفة في الألعاب والمشاهد ونحو ذلك. 11- إعاقة وصول الخدمات الإسعافية وما في حكمها ونحوها لأماكن الحوادث. السجن 5 أشهر ويُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 أشهر وبغرامة لا تقل عن لا تقل عن 1000 ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- تصوير الأطفال (أطفاله أو أطفال غيره) ممن هم دون سن 18 وعرض صورهم ومقاطعهم واستغلالهم إعلانيا وتجاريا دون ترخيص رسمي. 2- ترويج وتبادل الصور والمقاطع والنصوص المسيئة والمنتقصة أو التي تشهّر بأي صورة بفئة أو فرد عبر أي وسيلة بما في ذلك الوسائط الإلكترونية. 3- تصوير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستخدمين من العمال ومن في حكمهم وعرض صورهم دون إذنهم. 4- تصوير حوادث الحرائق والسيارات وما في حكمها دون إذن نظامي. 5- التغرير وخداع الناس ومفاجأتهم بالكاميرات المخفية دون إذنهم المسبق، أو تصويرهم في الأماكن العامة دون موافقة نظامية، وهذا لا يلغي الحق الخاص للمتضرر. 6- إرسال الرسائل الدعائية والإعلامية والإعلانية وغيرها عبر خدمات الرسائل الإلكترونية دون موافقة مستقبل الرسالة. 7- مضايقة مستخدمي الوسائل والوسائط الإلكترونية بإرسال الرسائل والصور والأفلام دون موافقة صاحبها. 8- استخدام الكلمات والعبارات الهابطة والخادشة للحياء العام من خلال الهواتف والبرامج والمقالات ومقاطع الإعلانات والأغاني والأناشيد والأفلام وما في حكمها. 9- تخزين واستخدام المعلومات الشخصية للأفراد دون موافقتهم. 10- استخدام أسماء مسيئة للذوق العام والقيم سواء للمحلات أو المنتجات أو الخدمات أو الحملات الإعلامية وما في حكمها. 11- استخدام أو نشر وتوزيع صور للمنازل والأشخاص والممتلكات الخاصة دون إذن |
الساعة الآن 09:57 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir