![]() |
شروط قطع اليد في السرقة يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط: 1 - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه. 2 - أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون. 3 - أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره. 4 - أن يكون المسروق مما يتمول عادة. 5 - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه. 6 - أن يسرق من حرز. 7 - أن يخرجه من الحرز. 8 - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق. 9 - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه. والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. |
الساعة الآن 09:55 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir