منتديات شمس الحب

منتديات شمس الحب (http://www.x2z2.com/vb/)
-   نفحات اسلامية - صور اسلامية - مواضيع دينية - فتاوي (http://www.x2z2.com/vb/f2.html)
-   -   هل يجوز الزواج من مسيحية/يهودية/مشركة/سيخية/مجوسية/شيعية/هنوكية,تعالو نشوف (http://www.x2z2.com/vb/t13248.html)

سواها قلبي 07-25-2009 05:56 AM

هل يجوز الزواج من مسيحية/يهودية/مشركة/سيخية/مجوسية/شيعية/هنوكية,تعالو نشوف
 
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

الزواج من أهل الكتاب مباح شرعًا بشروط ،ومع كون الزواج مباحًا ،لكنه مكروه ،وخاصة في البلاد الغربية ،خشية تأثر المسلم بزوجته ،ولكن لانستطيع التحريم ،ولو ادعى البعض أن أهل الكتاب اليوم غير أهل الكتاب قديمًا.

ويباح الزواج من المسيحية خاصة ،وقد منع كثير من الفقهاء المعاصرين الزواج من اليهودية الإسرائيلية خاصة .
وفي شروط النكاح من أهل الكتاب يقول الدكتور القرضاوي:
يجوز الزواج من الكتابية بشروط :

أولها: أن يستوثق من كتابيتها فقد تكون مسيحية اسمًا؛ ولكنها ملحدة حقيقة أو بهائية أو نحو ذلك.
الشرط الثاني: أن تكون محصنة أي عفيفة لا تبيع جسدها لمن يريد، أو على الأقل تكون تائبة مما وقعت فيه من أخطاء.
الشرط الثالث: ألا تكون من قوم معادين للمسلمين كاليهودية في عصرنا.
الشرط الرابع: ألا يكون في ذلك مضرة على الزوج أو على أولاده منها أو على بنات المسلمين كأن تكون الجالية الإسلامية محدودة العدد فإذا تزوج غير مسلمة كسدت سوق مسلمة مقابلها.
بهذه الشروط الأربعة يجوز التزوج من الكتابيات.

وأما غير الكتابيات فلا يجوز الزواج منهن لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) أي الوثنيات وأولى منهن بالمنع الملحدات اللاتي لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالآخرة.انتهى

ويقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الازهر رحمه الله:
يقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في الآية الخامسة من سورة المائدة: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي اْلآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الآية:5).

ويُستفاد من هذه الآية أنه يُباح للمسلم الزواج من نساء أهل الكتاب ما دامت المرأة صالحة لذلك. وحكمة إباحة الزواج للمسلم من الكتابية غير المسلمة هي إتاحة الفرص لحسن المخالطة والمعاشرة، ومن وراء ذلك يمكن لغير المسلمة أن تطلع بإرادتها واختيارها على ما في الإسلام من تعاليمَ كريمةٍ ومبادئَ سليمةٍ.

ومع أن زواج المسلم من المرأة الكتابية.. مُباح وحلال؛ فإن هذا الزواج مكروه، لأن اختلاف الدِّينِ يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلاف والجدال والشقاق، وقد تؤثر الزوجة الكتابية في زوجها بجمالها أو احتيالها، فيترك دينه، ويدخل في دينها مرتدًّا والعياذ بالله، أو يهادن أهل دينها، وفي ذلك من الضرر ما فيه، وكذلك قد تؤثر الزوجة غير المسلمة في أولادها، فَيَميلون إلى دينها، وذلك شرٌّ مستطير.

ويجب أن نفرق هنا بين الكتابية والمشركة، فالكتابية مَن لها دين سماوي نزل في أصله من عند الله ـ عز وجل ـ وإن حدث فيه تحريف منهم بعد ذلك، وأما المشركة فهي التي لادين لها، ولذلك فرق القرآن الكريم بين أهل الكتاب والمشركين، فقال في أول سورة البينةلَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ)0 فقد عطف المشركين على أهل الكتاب، فكأنهما صِنفانِ لا صنف واحد، لأن ظاهر العطف بالواو بين أهل الكتاب والمشركين يقتضي المغايرة، فهؤلاء غير أولئك. ولذلك قال بعض العلماء في الإفتاء: "ذهب بعض السلف إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، ولكن الجمهور من السلف والخلف على حِلِّ الزواج بالكتابية، وحُرْمَةِ الزواج بالمشركة... وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، ويريدون بالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عَدُّوا جميع الناس وَثَنِيِّينَ ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال إنهم من المشركين، ولكن التحقيق أنهم لا يطلق عليهم لقب المشركين، لأن القرآن عندما يذكر أهل الأديان يَعُدُّ المشركين أو الذين أشركوا صنفًا، وأهل الكتاب صنفًا آخر، يعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة كما هو مقرر".

وليس هناك فرق في هذا الحكم بين أهل الكتاب في الزمن القديم، وأهل الكتاب في الزمن الحديث، فالكل أبناء دين واحد، فليس هناك مانع شرعي يلزم المسلم بعدم الزواج من نساء أهل الكتاب الآن، ولكن ينبغي للمسلمين أن لا يسيئوا استغلال هذا الحكم، فيقبلوا على التزوج من نساء أهل الكتاب، فيصبحوا بذلك عُرضة للتأثر بأحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم ومعتقداتهم، وخاصة في البلاد التي يكون فيها المسلمون أقلية.

ولا يليق بالمسلمين أن يتجهوا إلى الزواج من نساء أهل الكتاب ويتركوا بنات المسلمين، وإذا تعوَّدَ المسلمون التزوج من نساء أهل الكتاب، فماذا يكون المصير لبنات المسلمين؟ أيبقينَ بلا زواج ولا رهبانية في الإسلام؟ أم يقترفْنَ الفاحشة وهذا أمرٌ حرام؟ أم يتزوجن من غير المسلمين وهذا أمر لا يبيحه الإسلام بحالٍ من الأحوال؟ فليتذكر المسلمون ذلك جيدًا والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله أعلم

________________________________________

اللهم صلّ على محمد وآل محمد



الزواج من شيعية

أجاب عليه فضيلة الشيخ د. خالد الماجد
التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/ الفـقـه/أحكام النكاح وشروطه وأنواعه
التاريخ 9 / 5 / 1426 هـ
رقم السؤال 5293

السؤال ما حكم الزواج من شيعية، علماً أنها هي وأهلها قائمين بالصلاة والصيام وجميع الأركان الإسلامية ؟




الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


لا يجوز للمسلم الزواج بشيعية إذا كانت تعتقد معتقد الشيعة المكفر، كسب الصحابة أو الطعن في عائشة _رضي الله عنها_ ورميها بالزنا، أو لعن الشيخين أو القول بنقص القرآن، أو تخوين جبريل، إلى آخر هذه المعتقدات الباطلة.
فإن كانت تنتسب مجرد انتساب إلى الشيعة، دون أن تعتقد هذه المكفرات فهي مسلمة، لكن ينبغي تعريفها بأنه لا يجوز لها التسمي باسم الشيعة، كما لا يجوز للمسلم أن يقول أنا يهودي، والله _تعالى_ أعلم.




http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh...in.cfm?id=5293



الزواج من امرأة كتابية

أجاب عليه اللجنة العلمية
التصنيف الفهرسة/ الركن العلمي/ الفـقـه/أحكام النكاح وشروطه وأنواعه
التاريخ 9/11/1425
رقم السؤال 4114

السؤال alzoag mn agnabae rd balag alarabeالترجمة: ماحكم الزواج من امرأة أجنبية؟يعني ( نصرانية أو يهودية)؛ لأن السؤال جاء من ألمانيا.



الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا شك أن الله _تعالى_ أباح للمسلم الزواج من الكتابية (نصرانية أو يهودية) بشرط أن تكون من العفيفات عن الزنا؛ لقول الله _تعالى_: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ"(المائدة:5) ، لكن المطلع على أحوال المسلمين اليوم، وخاصة المقيمين في البلاد الكافرة يعلم أن قوانين هذه البلاد يترتب عليه حرمان المسلم من حقوق كثيرة، كحقه في تربية أولاده بعد بلوغهم سن الرشد، فمثلاً الرجل في هذه الدول إذا بلغت ابنته أو ابنه سن ( 16أو 18 سنة )، لا يحق له الاعتراض على سلوكهم، فالفتاة مثلاً تأتي بعشيقها - ويسمونه صديقها- وتروح معه حيث شاءت، بل وتحمل منه سفاحاً ، ولا يحق للأب الاعتراض !! و إلا فالقانون هناك يحميها؛لأن تلك حريتها الشخصية، طالما أن ذلك تم بمحض رضاها!! فمن من المسلمين يرضى بهذا الذل والمهانة؟!
وكذلك يحرم الأب من بقاء أولاده معه إذا ترك هذه الزوجة، كذلك دين هذه الزوجة في حد ذاته فتنة للمسلم، خاصة إذا لم يكن الزوج على دراية بأحكام دينه، فربما تكون هذه الزوجة سبباً لفتنة زوجها عن دينه، وكذلك هي فتنة على أولاده؛ لأنها في الغالب تربي أولادها على تعاليم النصرانية أو اليهودية، بل وعلى العادات والتقاليد الموروثة لديها، وحتى لو أسلمت الزوجة فليس من السهولة تغير أخلاقها ولا عاداتها التي تخالف الإسلام وآدابه، فالزواج من هذه الكتابية فتنة عظيمة يجب على المسلم أن يربأ بنفسه من الوقوع فيها، والله _تعالى_ أعلم.


http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh...in.cfm?id=4114




(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ() مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)

_____________________________________


الأنكحة الباطلة



مسلمة تريد أن تتزوج كافراً




السؤال:


سألتني فتاة مسلمة أمريكية مطلقة أكثر من مرة ، وهي منعزلة/بعيدة عن الجالية المسلمة . تريد أن تتزوج من رجل غير مسلم ولكنه يؤمن بالله . كيف أمنعها حيث أني أعلم أنه لا يجوز . هي تقول بأنه إن كان جائزا للرجال ، فلماذا لا يجوز للنساء ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة ، ولا يجوز للمسلمة ان تتزوج مشركا ، ولم يستثن من ذلك إلا الزواج من الكتابيات ( اليهود والنصارى ) إذا كنّ عفيفات ، هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وأجمعت عليه الأمة . ولا يجوز أن نعترض على حكم الله بعقولنا ، قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ) . فعلى هذه المرأة أن تتقي الله ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ولتعلم أن زواجها من رجل غير مسلم ولو كان من أهل الكتاب انه لا أثر له ، بل هو في حكم الزنا لأنه عقد باطل .



الشيخ عبد الكريم الخضير (www.islam-qa.com)


******************************

سؤال رقم 26885:


سيخية تريد الزواج من مسلم



السؤال:


مرحبا . أنا لست مسلمة ، لكني أحب شخصا مسلما، وقد أخبرني أنه سيتزوج بي ، إلا أنه لم يفعل ذلك لسبب ما. لكن عندي سؤال لك ، لماذا لا يمكن للفتاة السيخية أن تتزوج بالمسلم ؟ وهل يجوز لهما الزواج ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولا نشكر لك ثقتك في هذا الموقع ، ونلمس من وراء إرسال هذه الرسالة قابليتك للبحث من أجل الوصول إلى الحق وعدم تعصبك لما نشأتِ عليه ، وهذا في حد ذاته نعمة نسأل الله تعالى أن يتممها عليك بالوصول إلى الحق الذي يوجب لك حقيقة السعادة في الدارين ، ومن أجل الوصول إلى هذا الأمر فإننا ننصحك بالقراءة عن الإسلام في هذا الموقع بتأمل وصدق في البحث عن الحق وأن تسألي الذي خلقك من العدم أن يرشدك إلى الطريق الصحيح والدين القويم . واعلمي بأن حياة الإنسان لا تستقيم بدون دين صحيح يحيى عليه ولا تستقر هذه النفس إلا بصلة صحيحة بخالقها وفاطرها الله عز وجل . وعبادته هي روح الحياة وبدونها لا يكون إلا التعاسة والشقاء .

أما عن سؤالك عن زواج المسلم منك فإنك إن اقتنعت بالإسلام وارتضيتِه دينا لكِ ـ وهذا ما نسأل الله أن يوفقك إليه ـ فليس هناك ما يمنع من زواجك منه ، ويتولى تزويجك منه أقرب أهلك إليك من المسلمين ، فإن لم يكن فيهم مسلمون فيتولى تزويجك القاضي المسلم في البلد التي أنت فيه أو المسئول عن الجالية الإسلامية فيها إن لم يكن هناك قاض مسلم أو محكمة شرعية .

واعلمي أن الشريعة الإسلامية تحرِّم زواج المسلمة من غير المسلم أيا كانت ديانته ، وتحرِّم على المسلم الزواج من غير المسلمة إلا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى دون غيرهم ، قال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 ، وقد أوضحت الآية الحكمة العظيمة من التحريم وهي حماية المسلم والمسلمة من التأثر في دينه ، لكن لما كان الرجل هو الذي له الكلمة كان تأثره بالزوجة أقل من العكس ولذلك أبيح له الزواج من أهل الكتاب فقط لأن كفرهم أخف من كفر غيرهم من حيث العموم ولأنهم أصحاب رسالة سابقة وإن أصابها من التحريف ما أصابها فيبقى لهم ميزة على غيرهم ، وعليه فلا يجوز للمسلم الزواج من سيخية إلا أن تسلم .

ونصيحتنا التي نرجو أن يشرح الله صدرك لها مادام قد وُجد هذا الأمر أن تغتنميه من أجل أن يكون محفزاً لك على الإسلام ، لا سيما إذا كان هذا المسلم محافظاً على دينه ، ونرجو إن أسلمت أن يكون لك وأن تكوني له نعم العون على الصبر والثبات ؛ لأنك ستحتاجين بعد إسلامك إلى من يقف إلى جانبك ويحميك من أذى بعض من قد لا يعجبهم إسلامك ومفارقتك لدين الأباء والأجداد ، وهذه هي سنة الله في ابتلاء الكثير ممن يدخل في هذا الدين الحنيف ليكون سبباً لهم في قوة ثباتهم عليه ، وليظهر في الواقع هل هم مستحقون لهذه النعمة أم غير مستحقين لها ، ونسأل الله لك العون على معرفة طريق السعادة الحقة والإيمان به والثبات عليه ، حتى يكون آخره جنة عرضها السماوات والأرض . ويمكنك الاستفادة من السؤال 3023 ، والسلام على من اتبع الهدى .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)



***********************************




سؤال رقم 8015:


مسلم أحب فتاة هنوكية ويريد الزواج بها




السؤال:


لي صديق مسلم يحب فتاة هندوكية ولأن أهله ارثوذكس ( أو متمسكين ) يعارضون فهل علي إثم إن ساعدته في الزواج من هذه الفتاة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير المسلمة إلا أن تكون من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية وإن فعل فنكاحه باطل بل ذلك من السفاح وليس من النكاح وهو آثم مرتكب لكبيرة من الكبائر.

والدليل على ذلك قوله تعالى : { اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان } المائدة / 4 .
فأحل الله تعالى للمؤمنين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب .

قال الإمام الطبري في تأويل هذه الآية :

{ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } يعني : والحرائر من الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التوراة والإنجيل { من قبلكم } أيها المؤمنون بمحمد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهن أيضا { إذا آتيتموهن أجورهن } يعني إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورهن وهي مهورهن .

" تفسير الطبري " ( 6 / 104 ) .

ولا يحل له أن ينكح المجوسية ولا الهندوكية ولا الشيوعية ولا الوثنية ومن يشبههم . والدليل على ذلك قوله تعالى : { ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ..} البقرة / 221 .

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تساعده على معصية الله ، قال تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة / 2 ، وعليك أن تنصحه بأن يدعوها إلى الإسلام ويبين لها أن الله تعالى حرم عليه نكاحها ما لم تسلم ، فإن أسلمت تزوجها ، وإن أصرت على البقاء على دينها فليتق الله تعالى ولا يتزوجها ، وليصبر على ذلك فإن الله تعالى سيعوضه ما هو خير له ، فإنه ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )

نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ، ويعصمنا من الزلل .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

________________________________

امير الكلمة 07-25-2009 06:32 PM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

أسير الغرام 07-25-2009 10:35 PM

سواها قلبي

شكرا ً لك على الموضوع المفيد

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

بنت بوظبي 07-26-2009 12:59 AM

يزاااااااااااااااااك الله خييييييير على هالتوضييح

الي اكثرنا غااافل عنه

ameer13579 07-29-2009 01:43 PM

يصير تتزوج شيعية حتى هاذا سويتنه حرام؟؟


الساعة الآن 06:48 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir

Adsense Management by Losha

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 78 79 80 98