دين الاسلام واضح ولا يزيغ عنه الا هالك
قتل المسلم البري حرام
لا يجوز قتل النفس التي حرمها الله الا بالحق
حتى اليهود والنصارى الأمنين
والعباد في مساجدهم ودورعبادتهم
لا يجوز قتلهم او اخافتهم
هل سمعتم بعالم دين مسلم
يؤيد هذا القتل والارهاب
فقط عوام المسلمين الجهال بدينهم
من يؤيد ويفرح بهذا
المسلم الصادق المخلص الذي يخشى الله ويخافه
ويتبع ماجاء بكتاب الله تعالى والسنة المطهرة
ويتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
ويتبع اهل البيت الطاهرين والصحابة الاخيار
و قبلها يتبع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم
لقواده في المعارك ووصية الخلفاء من بعده :
((( لا تقتلوا شيخاً ولا امرأة ولا صبياً
ولا عابداً في محرابه ولا راهباً في صومعته
ولا شاباً مادام لا يحمل السلاح ولا تقطعوا شجرة
ولا عقروا - أي تردموا - بئراً
ولا تجهزوا علي جريح ولا تمثلوا بقتيل )))
هذه كانت وصايا رسول الله لأتباعه من اهل الاسلام
في المعارك اذا حاربوا اهل الكفر صحيح ان فئية من الرافضة وخصة الصفوية
مشركون ويسبون ويلعنون
مثلهم مثل الخوارج الارهابين
لكن الحكم عليهم بالشرك عام
ولا احد يستطيع تكفير مسلم منهم بعينه
وقد سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يعتبر الشيعة في حكم الكفار وهل ندعو الله أن ينصر الكفار عليهم ؟
فأجاب: بقوله الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله
فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر
وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر
فليس بكفر فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا
حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره .
وإذا كان من المعلوم أن لا يملك أحد
أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله
أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى
إما في الكتاب أو السنة فلا يملك أحد أن يكفر
من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما من السنة .
ولا بد في التكفير من شروط أربعة :
الأول : ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة . الثاني : ثبوت قيامه بالمكلف . الثالث :
بلوغ الحجة . الرابع :
انتفاء مانع التكفير في حقه .
فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة
فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر
لأن ذلك من القول على الله بلا علم
وقد قال الله تعالى :
" قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "
وقال :
" ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كأن عنه مسئولا " .
وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن لقوله تعالى :
" ولا تقف ما ليس لك به علم "
الآية ولأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق .
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" أيما أمري قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه "
هذا لفظ مسلم .
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله وسلم يقول :
" لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر
إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك "
أخرجه البخاري ولمسلم معناه .
((اللهم بلغت اللهم فاشهد))
(اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم
واستغفرك لما لا أعلم)