![]() |
من يشرح هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء اليوم ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 48 / 37 / د) وتاريخ 26 / 11 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة (العاشرة) من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده” . |
الساعة الآن 02:26 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir