![]() |
القتل للمغتصب لللقاصرات ..... حكم ثابت قضائيا في حالة ثبوته ثوتا قطعيا أن العمل القضائي بالمملكة استقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وصدر قرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله - سبحانه وتعالى - في آية المائدة. |
الساعة الآن 01:46 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir