![]() |
باختصار محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الثبوت أو الدليل، أو المسائل المسكوت عنها بالكلية، أما المسائل التي عُرف حكمها بنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة؛ فلا مجال للاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ بالتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله، بمقتضى عقد الإيمان. منقووووووووووووووول |
| الساعة الآن 05:16 PM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir