![]() |
للفائدة الاختلاف نوعان:اختلاف تنوع واختلاف تضاد الأول محمود والثاني مذموم -------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- اختلاف التضاد مثل اختلاف القدرية والرافضة والمرجئة عن أهل السنة والجماعة وهو الخلاف المذموم --------------- وأما النوع المحمود وهو اختلاف التنوع فقد وقع في حياة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم يوبخ أحدا من الصحابة في القصة المشهورة في معركة بني قريضة عندما قال - عليه الصلاة والسلام - ( لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريضة ) وكذلك وقع في زمن الصحابة ولم يوبخ أحدهم الآخر وأمثلته كثيرة جدا بل قلما تخلو مسألة من مسائل الفقه من الاختلاف التنوعي في مسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وغيرها -------------- مالواجب على المسلم اذا اختلفت عليه الأقوال ؟ اذا كان المسلم من أهل الاجتهاد ولو كان في بعض المسائل فالواجب عليه الاجتهاد في معرفة الحق أما اذا كان عاميا فقد اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال ومنها : القول الأول : أن يعمل بقول الأول من المجتهدين إن شاء إذا لم يكن هوى في نفسه القول الثاني : أن يأخذ بأفضلهما ديناً وعلماً فإن استويا في الدين والعلم فإنه يقلد أيهما شاء وهذا القول فيه وجاهة القول الثالث : أنه يأخذ بالأثقل والأغلظ والأشد من قولي المجتهدين القول الرابع : - أن يأخذ بالأيسر والأخف من القولين . القول الخامس : وهو التفصيل إن كانت الفتوى في حقوق الله فيأخذ بالأيسر وإن كانت الفتوى في حقوق العباد فيأخذ بالأغلظ ----------------- هل يجوز أن ننكر على المخالف في اختلاف التنوع ؟ هذه لكم كل يجيب حسب علمه |
| الساعة الآن 05:30 AM بتوقيت مسقط |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By
Almuhajir