السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكذلك إذا كان الأمام قد رتبه ولاة الأمور , ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة , فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه , بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل , وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة ,كبدعة الرافضة والجهمية "([12]) , فقد ذكر أن هذا التفصيل والخلاف إنما هو في أصحاب البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ونحوها , ومع هذا قرر أن الصلاة تصح خلفهم .
الأمر السادس : موقفه من شهادة الرافضي وروايته , فإنه وإن رد شهادة الرافضي وروايته , فإنما ردها لأجل أنهم عرفوا بالكذب , واشتهروا به([13]) , فلو كان مناط الرد عنده غير ذلك , كالكفر ونحوه , لذكره , لأن هذا المناط أشد مدعاة للرد .
فهذه بعض الأوجه من كلام ابن تيمية التي تدل على أنه لم يكن يكفر الرافضة , ولهذا لم يتعامل معهم على أنهم كفار, وكلام ابن تيمية الذي يدل على معنى هذه الأوجه كثير , وإن كان هناك بعض الأوجه الأخرى التي تدل على عدم كفر الرافضة مما لم يذكره ابن تيمية , ولكن المقصود هنا تحقيق مذهب ابن تيمية فقط .
وهذا القول وهو عدم تكفير الرافضة لم يتفرد به ابن تيمية , بل قال به جماعة من الأئمة قبله , ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح المنسجم مع قواعد أهل السنة وأصولهم .
المسألة الثانية :
الجواب على ما أشكل من كلام ابن تيمية في حكم الرافضة
قد أشكل على بعض الباحثين بعض كلام ابن تيمية في حكم الرافضة , وفهم منه إن ابن تيمية يكفر الرافضة على سبيل التعيين , ومن ذلك قوله عن الرافضة : أنهم قد ارتدوا عن الدين أو عن بعض الدين , ومن ذلك أيضا قوله : أن أصل دين الرافضة من اليهود , لأن أول من قال به هو ابن سبأ , وهو من اليهود , ومن ذلك قوله : أن الزندقة كثرة في الرافضة , وأن أصل دينهم الكفر والزندقة , ومن ذلك حديثه عن خبث الرافضة , ومعاداتهم المسلمين , وموالاة الكفار عليهم , وقولهم : بتحريف القرآن , وارتداد الصحابة , واتهامهم لأزواج النبي صلى الله عيه وسلم , وبناته ما عدا فاطمة , وغير ذلك من الكفريات التي عندهم([14]) .
ومن كلامه الذي فهم منه أنه يكفر الرافضة بأعيانهم قوله :"أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو انه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، و كذلك من زعم منهم أن القران نقص منه آيات وكتمت , أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة , ونحو ذلك , وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية , ومنهم التناسخية , و هؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم , مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. وأما من لعن وقبح مطلقا , فهذا محل الخلاف فيهم , لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وان هذه الأمة التي هي: ( كنتم خير امة أخرجت للناس ) وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم و أن سابقي هذه الأمة هم شرارها. وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فانه يتبين انه زنديق. وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب"([15]), هذا النص بين فيه ابن تيمية حكم أصناف الشيعة , وأطلق فيه الكفر على الرافضة كما هو ظاهر في قوله :" وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فانه مكذب لما نصه القران في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فان كفره متعين " إلى آخر كلامه .
------------------------------------------------------
ومن كلامه أيضا قوله :" وهؤلاء الرافضة : إما منافق وإما جاهل فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون فيهم أحد عالما بما جاء به الرسول مع الإيمان به فإن مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط إلا على مفرط في الجهل والهوى "([16]) .
ومن ذلك قوله : بجواز قتل الرافضي المعين إذا كان داعية , فإنه قال :" فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج , كالحرورية والرافضة ونحوهم , فهذا فيه قولان للفقهاء , هما روايتان عن الإمام أحمد , والصحيح : أنه يجوز قتل الواحد منهم , كالداعية إلى مذهبه , ونحو ذلك ممن فيه فساد "([17]) .
فهذه الأقوال وغيرها من كلام ابن تيمية قد فهم منها بعض الناظرين في كلامه أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم .
وفي الحقيقة : فإن هذا ونحوه لا يمكن أن يؤخذ منه أن ابن تيمية كان يكفر الرافضة بأعيانهم , ولا ينبغي في البحث العلمي أن يترك مثل كلامه السابق الصريح والواضح , الذي نص فيه أنه لا يكفر الرافضي بمجرد كونه رافضي , وإنما لا بد من توفر شروط معينة , فلا يحق لنا أن نترك هذا الكلام الصريح الذي ذكره هو بنفسه , ونأخذ بمثل هذا الكلام العام والمجمل .
ومع هذا فما ذكر هنا يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة كلية منها:
الأول : التذكير بقاعدة أهل السنة في التكفير ونحوه , وهي التفريق بين الكلام في الوصف المطلق وبين الكلام في المعين , فقد يكون القول كفرا ولا يلزم بالضرورة أن يكون القائل كافرا , وهذه القاعدة مشهورة طبقها الأئمة , ومنهم ابن تيمية كثيرا , وقد طبقها مع الرافضة أنفسهم كما سبق نقل كلامه .
وأكثر ما وقع من الإشكال في حكم الرافضة عند كثير من الدارسين هو بسبب الغفلة عن حقيقة هذه القاعدة .
وبيان حقيقتها هو أن يقال : إن الحكم على الفعل المعين بكونه كفرا لا يلزم منه أن كل من فعله فهو كافر , وعدم تكفير المعين الذي وقع في الفعل المكفر لا يلزم منه أن ما وقع فيه ليس كفرا , فانطباق حكم الفعل المعين على فاعله لا بد فيه من توفر شروط معينة , وانتفاء موانع معينة , فإذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع , فإنه لا يحكم بانطباق حكم هذا الفعل المعين على فاعله , وإذا لم ننزل حكم الفعل على فاعله , فإن هذا لا يلزم منه أن حكم الفعل في نفسه قد ارتفع , فتحصل من هذا : أن هناك فرقا بين حكم الفعل في نفسه , وبين تحقق حكم هذا الفعل في فاعله , فرفع الحكم الثاني لا يلزم منه رفع الحكم الأول , فإذا قلنا : إن فاعل هذا الفعل ليس كافرا لا يعني هذا أن الفعل لا يمكن أن يكفر به أحد , بل قد يفعله رجل آخر فنحكم بكفره , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع . فالمعتبر في انطباق حكم الفعل على فاعله ليس حكم الفعل فقط , بل لا بد مع حكم الفعل من توفر شروط أخرى وانتفاء موانع , وعلى فإذا حكمنا على فعل ما بأنه كفر , لا يلزم منه أن يكون هذا حكم منا على كل فاعل له بأنه كافر .
---------------------------------------------------------
إذا تقرر هذا فإن ابن تيمية قد أطلق الكفر على كثير من معتقدات الرافضة , بل وأطلق وصف الكفر على الرافضة , ومع هذا لم ينزل حكم هذه المعتقدات - الذي هو التكفير - على أعيانهم , وهذا منه تطبيق للقاعدة التي سبق شرحها .
وعلى هذا فلا يصح لنا أن نأخذ من مثل هذه الإطلاقات عند ابن تيمية أنه كان يكفر الرافضة بأعيانهم -كما فهمه بعض من نظر في كلامه - , ومن فهم هذا عن ابن تيمية فقد أخطأ من جهتين : الأولى : أنه خالف صريح كلامه في عدم تكفير الرافضة , كما سبق نقله , والثانية : أنه خالف مقتضى القاعدة التي طبقها ابن تيمية في عامة كلامه .
والملاحظ : أن من نقل عن ابن تيمية تكفير الرافضة إنما يذكر نصوصا من هذا القبيل , أعني نصوصا يحكم فيها ابن تيمية بالكفر على أفعال الرافضة , أو يحكم على مطلق الرافضة بأنهم كفار , ولم يذكروا نصا صريحا فيه تكفير ابن تيمية لأعيان الرافضة , كالنص الذي ذكر فيه ابن تيمية نفسه أنه لا يكفر أعيان الرافضة إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع .
فمن أبى إلا أن يفهم من مثل الكلام عن ابن تيمية أنه يكفر الرافضة بأعيانهم فكيف عن قول ابن تيمية نفسه : أن الرافضة فيهم المسلم ظاهرا وباطنا؟! , وكيف يكون موفقه من قول ابن تيمية نفسه من انه لا يكفر الرافضة بأعيانهم إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ؟!!.
الثاني : أنه لا يلزم من كون أصل القول قال به يهودي أو نصراني أن يكون كل من قال به كافرا خارجا عن الإسلام , لأنه قد يقوله المسلم وهو جاهل بأول من أحدثه , أو يقوله وهو متأول , وإن كان يلزم منه ذم هذا القول وبطلانه , والكلام ليس في حكم القول , إنما في حكم القائل به .
الثالث :أن كون الأصل في الرافضة ألا يكفروا على التعيين , لا يلزم منه ألا يحكم على أحد منهم بالكفر والزندقة والنفاق , وذلك : أنا قد نحكم على بعض أفراد الرافضة بالكفر , لأنه قد توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع , وكون بعض الرافضة كافر لا يلزم منه أن كل من تسمى باسم الرافضة كذلك , وكذلك لا يلزم من كون بعض الرافضة ليس كافرا , أن يكون كل رافضي كذلك أيضا , وهذا التقرير يحمل عليه كلام ابن تيمية في كون الرافضة فيهم كفر وزندقة , فمعنى كلامه هذا هو : أن الرافضة كثر في أعيانهم ورؤسائهم الكفر والنفاق والزندقة , وحكمه على مثل هؤلاء بهذا الحكم لأجل أنهم قد توفرت فيهم شروط التكفير وانتفيت موانعه , لا لأجل أنهم رافضة فقط , والبحث ليس في كون بعض الرافضة هل كفر أم لا ؟ , وإنما في الأصل فيهم هل هم كفار بأعيانهم أم لا ؟ .
الرابع :أنه لا يلزم من الحكم بجواز قتل المعين أن يكون كافرا , بل قد يقتل المسلم المعين إذا وجد ما يبيح قتله , مع الحكم بإسلامه , وأسباب إباحة دم المسلم مذكورة في كتب الفقه .
والمقصود هنا : بيان انفصال التلازم بين إباحة الدم وبين الحكم بالكفر , وإلا لزم الحكم بكفر القاتل والزاني وغيرهما .
الخامس : هناك فرق بين ذم الرافضة , وبيان خطرهم على الأمة والمسلمين , وبيان خبثهم , ونحو ذلك من الكلام , وبين الحكم بكفرهم , فإن الحكم بكفرهم توقيع عن رب العالمين , وبيان لحكم الله فيهم , وهذا يحتاج إلى أدلة من الشرع تثبته , وأما الأحكام الأخرى كالعداء والخبث الخطورة ونحو ذلك , فهي أحكام راجعة تجارب الناس وتعايشهم فيما بينهم , ولا شك أن التجارب أثبتت أن الرافضة من أشد الناس عداءا للمسلمين , وأن خطرهم عظيم جدا , ولكن لا يلزم من هذا أن يحكم بكفرهم , لأن إثبات هذا الأمر له طريق آخر .