مجلس الوزراء يقرر عدم منح
العلاوة السنوية لعام 1438 للهجرة .........
يجوز للموظف الذي لايتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها ٥ أيام.
تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها٣٦ يوما عن كل سنة براتب كامل
يجوز للموظف الذي لايتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها ٥ أيام
إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك