محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الثبوت أو الدليل، أو المسائل المسكوت عنها بالكلية، أما المسائل التي عُرف حكمها بنصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة؛ فلا مجال للاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ بالتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله، بمقتضى عقد الإيمان.
منقووووووووووووووول
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك