المادةالحادية والثمانون بعد المائة:
1 - إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة
تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لاتزيد على تسعين
يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ االخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
2 - يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركة أو حلها - بالطرق االمنصوص عليها في المادة
)الثامنة والخمسين بعد المائة ( من النظام) .
3 - تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء
إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها.