ويهدف النظام لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتشجيع مبادرات الأنشطة التجارية واستثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيعمل النظام على تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، إضافة إلى رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
وفي إطار الشركات المساهمة، فإن النظام الجديد أقر عدة بنود تخصها أهمها:
- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها، وفقا لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
- إجازة عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.
- إجاز النظام عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
- تفاديا للآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها، نص النظام أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
كما تضمنت المادة 150 من النظام الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
1-يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.
2-يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
3-يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
4- على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ووفقا للنظام الجديد تعد الشركة تعد منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية:
- إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أعلاه.
- إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
- إذا قررت زيادة رأس المال وفقاً للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوماً من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.