عند الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 30 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، لتكون بالنص الآتي :" أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.