بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلكــ لآ تدع الشيطان يمنعك .. ردد .. معــي .. سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
حكم الصلاة خلف من يفرض نفسه إماما سئل ابن باز رحمه الله : عندنا رجل يؤمنا في الصلاة ويفرض نفسه علينا دون أن يشاور أحدا في الأمر، رغم أن خلفه من هو أقرأ للقرآن منه وأعلم بالسنة منه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل؟
الواجب على هذا الرجل ألا يفرض نفسه على الناس، بل يشاورهم إن أرادوا تقدم بهم وإن لم يريدوا ترك، والواجب عليه أيضاً أن يقدر من خلفه، فإذا كان من خلفه من هو أقرأ منه وأعلم منه فالواجب أن يكونوا مقدمين عليه؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (يأم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)، وفي رواية: (سِنا)، فلا يجوز له أن يفرض نفسه عليهم، بل يجب عليه أن يجعل هذا الامر شورى بينهم، فإذا رأى أعيان الجماعة وخواصهم تقديمه تقدم، وإن رأوا تقديم غيره ممن هو أفقه منه وأقرأ منه فذلك هو الأولى والأفضل، وليس له أن يفرض نفسه على الناس، وإذا كان للمسجد مسؤول من الأوقاف أو غير الأوقاف فالمسؤول هو الذي ينظر في الأمر، الأوقاف تنظر أو مسؤول المسجد الذي هو الوكيل عليه أو القائم عليه لكونه هو الذي بناه وعمره، المقصود إذا كان له مسؤول فالمسؤول ينظر في الأمر، وإذا كان ليس له مسؤول فالجماعة ينظرون في الأمر ويختاروا من هو أفضل في دينه وتقواه، وأفضل في علمه وقراءته، ولا يقبل من أحد أن يفرض عليهم نفسه. والصلاة صحيحة إذا صلى بهم لكنه على خطر، لإنه جاء الوعيد في حق من أم قوم وهم له كارهون، فلا ينبغي له أن يؤم قوم وهم يكرهونه، فهو على خطر، فالصلاة صحيحة لكنه قد خاطر بنفسه، فينبغي له الحذر والبعد عن مثل هذا الأمر إلا برضا الجماعة وتقديمهم له.
_________________________
هل تجوز الصلاة خلف إمام بيني وبينه عداوة أو كره أو عدم ارتياح أم لا؟؟ فهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون.. الحديث" قال العراقي: إسناده حسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمامُ قومٍٍ وهم له كارهون" رواه الترمذي من حديث أبى أمامة وحسنه الألباني. قال الشوكاني: (وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضاً فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفي قبول الصلاة وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولعن الفاعل لذلك. وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون) انتهى .
والراجح هو: أنه إن كان الإمام ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، وكذلك إذا كرهوه لأجل مشاحنة بينه وإياهم في أمر من أمور الدنيا. والصلاة خلفه صحيحة في الحالتين. قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً، كوالٍ ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصوّن من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره. والله أعلـــــــــــــــم. http://fatwa.islam***.net/fatwa/index.php?&