بسم الله الرحمن الرحيم
هذا موضوع كتبه أحد الأخوه في ويقول انه سمع هذه الفتوى من الشبيلي :
الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:
(لا تجب الزكاة في الأسهم الخاسرة مع تحول النية للإستثمار)
إستمعت إلى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي في رده على أحد المستمعين حول زكاة أموال المضاربة في الأسهم التي تعرضت للخسارة بسبب إنخفاض السوق، وذلك من خلال برنامج (دين ودينار) في قناة cnbc حيث قال (فيما معناه):
إذا دخل المستثمر سوق الأسهم بقصد المضاربة ثم تعرض لخسارة فحول نيته من المضاربة في الأسهم التي يمتلكها إلى إستثمار وتوقف عن المضاربة، حتى تعود أسهمه إلى سعر التكلفه فيبيعها، فهنا لا يجب عليه إخراج الزكاة إذا كان مستثمرا في السوق السعودية على أساس أن الشركات المدرجة تجبى منها الزكاة. وطالما أنه مستثمرا لا مضاربا(بعد تبدل نيته) فإنه يتوجب عليه إخراج زكاة الربح فقط، وهو ما تقوم به الشركة نيابة عنه، أما أصل المبلغ (قيمة الأسهم الخاسرة) فلا زكاة فيه.
شعرت أن هذه الفتوى ربما كانت مهمة للأخوة الخاسرين منذ إنهيار فبراير على وجه الخصوص ولنا جميعا على وجه العموم لذا نقلتها كما سمعت وفهمت. مارأيكم .. خاصة والكثير من المساهمين خسرانين وينطبق عليهم هذا الأمر ..
والحق أحق أن يتبع .
وهل يوجد من يؤيد ذلك أو يعارضه بالاستشهاد بآراء الشيوخ الأفاضل ..