اختلف أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور على أقوال: 1- تجوز زيارة النساء للقبور بلا كراهة, وهو مذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية مع أمن الفتنة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم رحمه الله وغيره (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310-311, المبدع 2/284, المحلى 3/388). 2- تكره زيارة النساء للقبور ولا تحرم, وهو المذهب عند الشافعية، ومشهور مذهب الحنابلة (مغني المحتاج 2/57, الإنصاف 2/561). 3- تحرم زيارة النساء للقبور, وهو قول عند الحنفية والمالكية، وقول شاذٌّ عند الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (رد المحتار 2/242, مواهب الجليل 2/237, المجموع 5/310, الإنصاف 2/562).