بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلكــ لآ تدع الشيطان يمنعك سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اذْكُـــــــــــــــــــــــــــ اللَّهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا
الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام قال الله جل وعلا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة:238]، وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[النور:56]، وقال جل وعلا: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[العنكبوت:45] والآيات في أمر الصلاة كثيرة جداً.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس - يعني: على خمس دعائم -: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة .
فالذي يتعمد ترك الصلاة يكفر بذلك - نسأل الله العافية - على الصحيح وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها يكفر عند الجميع ولو صلى، إذا قال: إنها غير واجبة فهو كافر ولو صلى عند جميع أهل العلم، لكن إذا تكاسل هو يعلم أنها واجبة ويدري أنها واجبة يعترف ولكن يتكاسل ولا يصلي هذا أيضاً كافر على الصحيح؛ لهذه الأحاديث السابقة، فإذا تاب الله عليه ما عليه قضاء، إذا تاب الله عليه يبتدي من جديد يصلي من جديد وليس عليه قضاء إذا كان تركها عمداً عدواناً، أما إذا كان ناسي أو نايم يقضي، أما إذا تركها عمداً متساهلاً فعليه التوبة وليس عليه القضاء فإن قضى فلا بأس، لكن ليس عليه قضاء، نعم...ابن باز رحمه الله,
فقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة كسلا وتهاونا على قولين مشهورين: الأول: أنه كافر كفرا أصغر غير مخرج من الملة، وهو قول جمهور الفقهاء. والثاني: أنه كافر كفرا أكبر، ولكن لا يحكم عليه به إلا بعد دعوته من قبل الحاكم أو نائبه، وهو رواية عن أحمد، وهو المعتمد عند أصحابه، كما نص عليه المرداوي في الإنصاف والسفاريني في غذاء الألباب، وفي رواية عن أحمد أنه كافر مطلقا، وبها أخذ جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، . والقائلون بعدم كفره يعدونه عاصيا فاسقا. وأما لعن تارك الصلاة فلم نقف على حديث صحيح فيه، ولكن يجوز لعنه عموما، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وهذا نص السؤال وجوابه: سئل عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة فهل تجب عليه اللعنة؟ فأجاب: الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب. والله أعلم . اسلام ويب اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ