"فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة" ج 1 ص 124
التهذيب في فقه الشافعي للبغوي:
"ولا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها؛ لأن ما سواهما عورة لا يجوز النظر إليه من غير ذات محرم." ج5 ص 234
التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن:
"وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة ما سوى الوجه والكفين." ج1 ص 21
عمدة الناسك وعدة السالك لابن النقيب:
"وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين."ج1 ص42
الاقناع في الفقه الشافعي للماوردي:
"وعورة الرجل مَا بين سرته وركبته وَالْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا" ج1 ص 37