الإحياء الشرعي للزواج على السنة النبوية الشريفة صلي الله عليه و سلم بدون إفراط و لا تفريط
نمنع تعدي المهر لما اقره الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم
و نقدم عقد الزواج الشرعي مستوف السبع شروط و السنن المثبته لصحة العقد الشرعي
بعيداً عن تعاقيد بعض الإدارة في جعل الزواج مستحيلاً و منع بعضهم ما شرعه الله من التعدد و منع بعضهم الزواج الشرعي أصلاً و فرض الزواج المدني الغير مستوف لشروط الله سبحانه و تعالى بل و فرض البنود المخالفة للقرآن الكريم
و في ظل مناورة البعض للخروج من معضلة أمة عجزت عن حل أهم المشكلات الإستراتيجية في قيام خير أمة أخرجت للناس مرة بالمسيار و هو أصل شرعي إلا إستغلال البعض كما يستغلون بعضهم بما لا يرضي الله, بل و الزواج العرفي بمخالفته لشروط الولي والإشهار و الشهود و بالطبع تجاهله لسنة الوليمة بعد تجاهله للفرض و الاصل و مع ذلك تأخذ به أغلب المحاكم مع القرائن و باتالي فإن العقد المصدرمن الهيئة العالمية للزواج الشرعي بتغطيته للشروط السبعة و الكتاب و السنة الشريفة هو أقوى العقود الشرعية المثبته عالمياً لإثبات علاقة الزواج الشرعية و ما يترتب عليها من حقوق وواجبات وصداق و نفقة و ميراث إلا ما عفي عنه في العقد و المؤمنين عند عهودهم مالم يكن فيها خلاف لكتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم
الهيئة الشرعية للزواج تقوم بإعمال إتمام العقد و الصلح في حدود الشرع و الطلاق أذا إتفقا الزوجان على ذلك بشرط إثبات إقرار مخالصة الحقوق بين الطليقين
فالنكاح يصح إذا توفرت أركانه المعروفة، وهي حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع مهر وصيغة دالة على النكاح، فإذا توفرت تلك الأركان فهو صحيح تترتب عليه آثار النكاح الصحيح
فعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشروط أن تُوفُوا بِهِ مَا استحللتم بِهِ الفرُوج ". [البخاري، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ح2572، ج2، ص970، ومسلم، باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح63، ج2، ص1035].
ككل العقود إنها مسؤولية الطرف الذي يريد التوثيق لدى دولة محددة أن يقوم بذلك و هذا لا يقلل من ثبات و حلية العقد المشهر بكل جوانبه و أطرافه و شهوده و تفاصيله على صفحة الإشهار الخاصة بالهيئة
تعاقيد منع الزواج المتعدد الحلال و إشتراطات موافقات دول لا تمتثل لشريعة الله وتمنع الزواج الحلال إلا بشروط معقدة رغم إأنتشار وباء الزنا بها على كل المستويات و الأعمار هم الاسباب المباشرة لإعلان الزواج الحلال المشهر كما يرضاه الله بدون تعاقيد
إضافة التعاقيد الوضعية و البدعية من أحد الطرفين هو إنضمامه لم أضروه وأضروها في تأخير الزواج و العنوسة
هل العقد المشهر بولي و مهر و شهود و قبول معلن و إشهار على موقع الهيئة حلال؟ نعم بإتفاق العلماء و لو لم يسجل لدى أية دولة
هل الطلاق المعلن بمخالصة الحقوق المشهر على موقع الهيئة بنسخة إلكترونية لدى الطرفين حلال؟ نعم بإتفاق العلماء فهو يطابق متطلبات الشريعة
هل من الممكن الزواج بعيداً عن مكاتب الدولة المعتمدة؟ العديد من الدول لا تقبل عقود دول أخرى حسب العلاقات و لكن عقد الله لا يمسه رفض مادام مطابق لمتطلبات الشريعة السمحاء و إلا لما توجهت عشرات الدول الآن لإعتماد الزواج الإلكتروني
هل للزوجين تسجيل العقد ثانية في دولة إقامة جديدة لكليهما للتوافق مع متطلبات الدولة - الهيئة الشرعية توصي دائماً بذلك - عقد الهيئة العالمية للزواج الشرعي عقد مكتمل لا يخالجه اي مخالفة و يؤمن الزوجين أمام الله في الخلوة الحلال - و دائماً ما تنصح الهيئة العالمية بعدم إستعجال الحمل و الأطفال بل و تركيب موانع الحمل فوراً لحين إستقرار الزوجين عاطفياً و إدراكهم لأهمية إستمرارية تواجدهما معاً - و عندها يكون الإنتقال لتحمل المشاكسات القانونية و التسجيل تحصيل حاصل لزواج حلال معلن أمام الله ثم الناس
هل افتى العلماء بجواز الزواج الشرعي بعيداً عن مكاتب الدولة؟ نعم و هو الاصل
كيف يتم ضمان الحقوق؟ الزواج المشهر بأوراقه و موقعه الخاص بكل حالة زواج على الإنترنت يثبت الحقوق سواء بالزواج أو بالطلاق اكثر بكثير من الأوراق المرفوض التصديق لدى الكثير من الدول العربية إما لقدمها أو عدم إستيفائها للشروط التعجيزية:
مثل موافقة الزواجة الأولى”وهو شرط محرم”
أو موافقة دولة تمنع الزواج الثانية و لكن لا تمنع الخليلات بالمئات “وهو أيضاً شرط محرم” أو
أو أوراق ميلاد موثقة قد تقبل في دولة الأصل و لا تقبل في دولة تسجيل الزواج
إشتراطات تعجيزية في الكثير من الدول تختص بالعمر فلا تزوج الراغبة في الحلال تحت الثانمنة عشر و لا يزوج الأجنبي و يسمح له بعقد النكاح تحت عمر الاربعين في العديد من الدول و منها عربية
ألا يقل عمر المرأة غير ***** “الأجنبية” عند تقديم الطلب للنكاح لديهم عن 25 عامًا “مخالفة جسيمة سببت الفساد”
بل و موافقة الكفيل في بعض الدول - لا هو الولي و لا دخل له في السكن بالحلال رغم أن كلاهما يسكن بنفس البلد ويخشوا على أنفسهم الفتنة!
بل بعض الدول تمنع زواج الاجنبي ذو الأعاقة و حتى لو رغبت به المرأه في الدولة المذكورة! إي شرع هنا
بل لا يتعدد المتزوج إلا بشهادة طبية أن زوجته الأولى بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو خاص، مصادق عليه من وزارة الصحة، يشتمل عدم قدرة زوجته على القيام بالواجبات الزوجية - اي طلاقها و هدم المنزل و إختلال التكوين الإجتماعي و النفسي للأطفال حل بديل!
المخطوبة المتوفى عنها والدها يلزمها إحضار صك حصر الإرث.” و ليس فقط شهادة الوفاة المصدق عليها بين دولتين”
يستوجب تصديق الوثائق من كافة الجهات المختصة في الداخل والخارج. “ في حين أن الزنا و العياذ بالله يتم لديهم بدون إشتراطتهم”
من التعجيزات المضحكة المعلنة على مواقع الدول المختلفة و منها عربية ألا يزيد الفارق بين الطرفين عن 10 أعوام، خوفا من استغلالها - اي أن ذو الخامسة و الستين لو ستر من هي في الرابعة و الخمسين قد توفى عنها زوجها سيستغلها - في ماذا؟ - بل تمنع بعض الدول الأجنبي الستيني من الزواج - فهو ليس له إلا القبر - لا حول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم - بعد ان افنى عمره في خدمة تلك الدولة و تربية أجيالها و علاج مرضاها و جعل حياة الجميع أفضل بعيداً من اسرة في حياته فيمنع من أسرة في نهايتها!
عقد الهيئة العالمية للزواج الشرعي ينفي الزنا ويثبت حلال الخلوة بولي و المهرو الشهود و الإشهار على الإنترنت للعالم أجمع و يدعو إلا عدم الإنجاب لحين تثبيت أوضاع الزوجين فيكون لاقدر الله الطلاق الذي بلغت نسبته 65% من الزواجات الجديدة ببعض المجتمعات العربية أمر ممكن و ايضاً مشهر و بمخالصة حقوق لا تتعدى مصاريف ثلاثة قروء يتم الإتفاق عليها عند الزواج و تعهد الزوجة بتركيب أو إستخدام موانع حمل اثناء الزواج - الزواج الشرعي ليس زواج بهدف الطلاق و لكنه زواج بإحتراز بسبب الهجمات الفكرية على العالم الإسلامي فنجعل تبعات الطلاق واضحة عند الزواج فيكون الإستمرار فيه فقط بسبب الحب و الله و المودة و الرحمة و الرغبة في التواجد في الحلال معاً و ذلك لأن الإختيار الآخر ليس قفزة للمجهول و قد تم الإتفاق عليه في حين فشلت المصالحة المقدمة من الهيئة العالمية للزواج الشرعي و كافة السبل الأخرى كتدخل الأهل بالأمر الإلهي :
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) النساء
التوجه الحكيم من الهيئة العالمية للزواج الشرعي لجعل كل خطوات الدخول و الخروج من عالم الزواج واضحاً وضوح القرآن الكريم للناس كافة و ليس كما تفعل العديد من الإدارات فتدخل العروس و ربما لا تعرف لا هي و ربما هو كافة جوانب الخروج فيحدث داخل الزواج من المعاناة التي لربما الخروج منها افضل بحكم الله الذي لا يرضى الظلم بين عباده
عقد الهيئة العالمية للزواج الشرعي قانوني و مقبول لدي العديد من الدول و المطبوع منه مقبول لدى الشرطة لأنه مشهر, فعلى سبيل المثال السياح لا يقبل منهم عقود موثقة بدولة الزيارة ومع ذلك فإن العقد المطبوع من الهيئة و الموثق محلياً بكندا مقبول بتقارير نتلقاها من العديد من المتزوجين شرعاً و موثقين من خلال العقد المطبوع لدينا في المطارات و الفنادق و الشرطة المحلية و شركات تاجير العقارات في الدول التي تهتم لذلك
عقد الهيئة العالمية للزواج الشرعي مكتمل الاركان الشرعية و السنن السبعة بدون إفراط و لا تفريط
فهو ليس عرفي لأنه غير سري و مشهر و معلن إعلاناً غير قابل للمحو
و هو ليس زواج مسيار حيث لا نطلب من الشهود الكتمان بل العكس نعلن الزواج و الشهود و الولي علانية
و هو ليس زواج متعة حيث نرفض وضع زمن للزواج فالأمر للزوجين الإستمرار بإقامة حدود الله أو التفريق بالمعروف و لتأسيس شرط المعروف الذي أمر به المولى عز وجل وضعنا مرفقاً بالعقد شروط يتفق عليها الزوجين في أغلب الأحوال المتوقعة و بالتالي يلتزم الطرفين بآلية محددة للتعالم فيما يحدث بينهما و قد أخذ علي الزوج ميثاقاً غليظاً في الإلتزام بها و تقف هنا الهيئة الشرعية كشاهد
عدم الإنجرار في فورة فرح اللقاء و إتمام الزواج لا يمنع الحذر من قد يكيده شياطين الإنس و الجن للمتزوجان في حياتهما و قد أوصيناهما بقراءة و سماع سورة البقرة في بيت الزوحية كل يوم أو تشغيل الفضائيات القرآنية من أحد التلفزات في البيت ليلاً و نهارً بإذن الله - و لذلك أرفقنا الإتفاقين في مجموعة قانونية شرعية واحدة يتم توقيعها مباشرة بعد عقد الزواج لسريانها من الناحية الشرعية من حيث أيجاب الحق أولاً و بالتالي يمنعا الحاجة للخلاف أو اللجوء للتحكيم و القضاء حيث الإحتمالات تم حسمها و إلتزم الطرفان بالحل مسبقاً بحمد الله تعالى
ولأن العالم العربي موبؤ بالإستهداف بايدلوجيات و توجهات و افكار هدامة تدعم الخيانة و الإختلاط المشبوه و عمل النساء على حساب عفتهن و هرب بعض الرجال من مسؤولياتهم تجاه من أمنته على عرضها بحلال الله مما جعل أهلين الله من الصالحين والعفيفات يفضلون الرهبنة المرفوضة عن الولوغ مع فاسقي الارض - و لهذا جعلت الهيئة العالمية للزواج العقد عقداً مشهراً بشروطه للخلوة الحلال و تنصح بشدة ضد الإنجاب قبل الإستقرار و تسجيل العقد محلياً و هو أمر مقبول لعقود الهيئة بحمد الله في أمريكا و كندا و تركيا و الصين و الإنتشار مستمر بحمدالله
ننصح الزوجين دائماً بالعقد المطبوع حال سفرهم خارج منطقتهم المعروفين بها
بعض الدول ترفض الإنكاح لو أحد الزوجين لا يملك إقامة بنفس الدولة و تلزمهما الرجوع لدولهم الأصلية و هنا تظهر المفارقة لو مختلفين في فتنة الجنسية - أليس القوي الجبار قد أقر لهذه الأمة:
شروط الهيئة الشرعية المتكاملة و المنطقية شرعاً لعقد الزواج
هوية الزواج و رغبته المكتوبة في النكاح
هوية الزوجة و قبولها لعرض الزواج
هوية الولي من طرف الزوجة و عرضه الزواج على الزوج و إثبات بكارتها من ثيوبتها
قبول “قد قبلت” من طرف الزوج
هوية شاهدين من طرف ولي الزوجة “شرطاً” لحمايتها مستقبلاً من تقلبات النفوس
شروط و ترتيبات الطلاق معلنة بين الطرفين و ملحقة بعقد الزواج - عقد الزواج لدينا ليس بهدف الطلاق و لكنه يؤمن أكثر من 65% من متزوجي العالم العربي المنتهين بالطلاق و اكثر بالإحصائيات المثبته” و خاصة الزوجة البكر
صور توقيعات و بصمات كل الاطراف كما هي بالهويات
أن يتحمل الزوج رسوم التسجيل و الإشهار مقدماً و إثباته الإتفاق على آليه المهر مع الزوجة “لابد من تأكيد الزوجة”
الرسوم 1300 يورو للعقد المبدئي
900 يورو للنسخة المطبوعة من العقد المبدئي تشمل الشحن الدولي
300 يورو للإشهار على موقع الهيئة العالمية للزواج الشرعي
100 يورو لتحديث إتمام العقد و الدخلة
1300 يورو للطلاق و إثبات مخالصة الحقوق و إشهراه
ماذا يحدث لو طلبت الزوجة الطلاق و رفض الزوج و خاصة مع التباين الشديد بين قواني الأحوال المدنية و الزواج و النكاح بمختلف الدول الإسلامية؟
الهيئة العالمية للزواج الشرعي مرجعيتها للقرآن و السنة و تتفادى الإختلافات بقدر الإمكان بين المسلمين و هناك فارق ضخم بين الإختلاف و تفاوت الفتاوى الشرعية للفقهاء الموثوقين ففي ذلك رحمة للأمة مادامت ترتكز على مرجعية من القرآن و السنة
للزوجة الحق في عقد الزواج أن تشترط حق التطليق أو الخلع المتفق عليه مسبقاً بدون تجاوز و لفترة محددة منذ بداية عقد الزواج يتعهد بها الزوج - ولهذا ننصح دائماً بتفادي ضخامة المصاريف فعقد الهيئة هو عقد شرعي للتوافق و الغستمرار في الزواج بخلوة حلال ممهورة و مشهرة ومشهودة و ليست عرفية سرية أو خداعية لنيل وطر - بل العقد المشهر الممهور المشهود الذي اباحه الله لخليله الحبيب صلى الله عليه و سلم و أقامه و تداوله بالقبول و العرفان لصحابة و الصحابيات رضي الله عنهم بعيداً عن تضاربات القوانين في الإفراط و عقود المحامين بدون إشهار في التفريط
يتضمن عقد الهيئة الشرعية النفقة وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها و الا تكون ناشزاً - للزوجة التنازل عن النفقة في العقد أو بعده في طلب التعديل لدى الهيئة أو مقابل الخلع و يمكن الإتفاق على ذلك مسبقاً حماية للزوجة
الخلع من طرف الزوجة: لأن وضع عصمة الزواج و تمكين الزوجة من الطلاق يمكن اللزوج الرجوع عنه متى شاء لأنه بمثابة التوكيل لا القوامة فإن الخلع حق للزوجة يمكن أن تشترطه و قيمته “مما قدم لها الزوج و صرفه” و آليته في العقد بما فيه إرجاع المهر و التنازل عن النفقة و المتعة و تحملها نفقة الأولاد لإشتراط عدم الإنجاب في عقد الهيئة الشرعية لحين تثبيته بينهما في الدولة المناسبة
(فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: 229].
بعد إصدار العقد المبدئي - لا يثبت الدخول أو الخلوة أو فض بكارة الزوجة البكر - ومع ذلك ما زال عقد زواج يثبت أحقية الزوج بالزوجة و أحقيتها في نصف المهر لو لم يكملا إلا أن تعفوا الزوجة أو وليها
يسمح للزوجين باسبوع لأرسال صورة بملابس شرعية كاملة معاً تثبت إجتماعهما و طلبهما لإثبات الدخلة فيصدر عقد زواج يثبت الزواج الكامل بحمد الله تعالى
و بالتالي نحمي عقودنا الشرعية الحلال من أن تستخدم للتيس المستعار أو إلصاق أطفال ليسوا من صلب الزوج و هو ما يحدث حتى في العقود الرسمية و لكن إشتراط إثبات الإجتماع و بتأكيد الطرفين يحمي المقاصد والمرجعية و المنهجية و المآلات للعقود الشرعية من الهيئة العالمية للزواج الشرعي
إكمال العقد الشرعي ايضاً يثبت حقوق النفقة و السكن و الجماع للزوجة مالم تتنازل طواعية في العقد المرفق لمدة محددة أو طوال الزواج و الذي يوقع بعد عقد الزواج مباشرة و لا تقبل إلا كل الأوراق كمجموعة كاملة بدون اية رسوم إضافية
أما إذا وصل الأمر للشقاق ففنصح الولي و الأهل بالتدخل لقوله تعالى
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) النساء
أما إذا تقاعست الأمة عن واجباتها مما يظهر في الإحصائيات فنتدخل مرة واحدة بطلب مشترك من الزوجين قبل قبول طلب الطلاق و تفعيل بنده في عقد الزواج بإتفاق الزوجين أو طلب الزوجة و تم تفعيل آلية الخلع أو
نرجوا من الله أن يبارك للأمه في زواجها أو أن يبعد عن أزواجها وزوجاتها شبح الشقاق و الفرقة و النزاع و الخلاف