ثانياً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً : إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 96 ) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، تحمل الرقم (3)، وذلك بالنص الآتي : "3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية". رابعاً : تعديل الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( الثالثة ) من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ـ الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 13 / 1 / 1437هـ ـ، في شأن تشكيل اللجنة. خامساً : الموافقة على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة "500" سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة "500" سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة "246" سريراً) إلى مدينة طبية. سادساً : تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، على النحو الوارد في القرار. // يتبع // 22:34ت م 0181