وهي ركعتان ، إلا أنه يسن أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرات الإحرام والركوع، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام والركوع، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، سوى تكبيرة الصلاة، ويقول بين كل تكبيرة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
ولا تبطل صلاة من ترك التكبيرات، سواء تركها عمداً أو سهواً، إلا أنه يفوته الأجر الكبير، وحيثما ترك التكبير فلا يسن قضاءه أذا بدأ في قراءة الفاتحة، أما إذا ركع فلا يرجع لهن فأن عاد بطلت صلاته.
و إن كان مأموماً وقد فرغ الإمام من التكبير وفاته فأنه يسن له الإتيان به ما لم يخش فوات الفاتحة قبل ركوع الإمام.
ومحل التكبير بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، ويسن له رفع اليدين في كل تكبيرة.
فإذا صلى العيد استحب له أن يخطب، فعن ابن عمر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة).
وهي خطبتان كخطبتي الجمعة بشروطها وأركانها، ويزيد عليها أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وفي أول الخطبة الثانية سبع تكبيرات وله أن يتنفل إلى خروج الإمام