فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق 24/2/1984 م صفحة 7 في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي وردكم من س. ر. خان ص. ب 7125 جدة وهذا نص السؤال: ( ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأتي بها في حياته؟) . فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصرًا وليس وافيًا بالمطلوب والجواب الصحيح أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس . وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وعلى وجوب قص الشارب ولم يرد في ذلك عقوبة معينة، (الجزء رقم : 3، الصفحة رقم: 367) ولكن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعًا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده.
وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه بما يستحق على ما فعله من المعاصي، ومن جملة ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله تعالى