وأما أصل الإلحاد في اللغة: فهو الميل، وهو هنا: الميل إلى معصية الله تعالى ومخالفة شرعه، قال الطبري: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم: يعني أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك. وقال القرطبي: والمعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات، فتكون المعصية معصيتين، إحداهما: بنفس المخالفة، والثانية: بإسقاط حرمة البلد الحرام، وهكذا الأشهر الحرم سواء، وقد روى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وهو قول عمر بن الخطاب، والعموم يأتي على هذا كله. وعلى ذلك.. فالمقصود بالإلحاد المخالفات الشرعية عموماً، وأما مجرد وسوسة النفس أو ما يخطر بالبال من غير تحدث به أو عمل له أو عزم عليه فإنه لا يؤاخذ به في الحرم ولا في غيره، أما العزم على المعصية فإنه يؤاخذ به في الحرم وفي غيره؛ لكنه في الحرم يكون أعظم وذنبه أغلظ لهذه الآية، فقد نقل الطبري في تفسيره عن بعض السلف قال: لو أن رجلا هم فيه بسيئة وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذاباً أليماً، وقال: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها فتكتب عليه. وسبق بيان ذلك في الفتوى