ألزمت أخيراً هيئة السياحة والتراث الوطني في لائحتها الجديدة مرافق الإيواء السياحي بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء «المواطنات أو الأجنبيات»، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها «الهوية أو الإقامة»، أو جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة.
وبينت اللائحة “بحسب صحيفة عكاظ” أنه في حال كانت المرأة ليس لديها إثبات هوية مقبول نظاما، وكذلك «العمة، الخالة، القريبة» اللاتي ليس لديهن إثبات هوية، أو الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلاتها، يسمح بإسكانهن بشرط تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لهن، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة أسماءهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وإدخال خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.
في حين منعت اللائحة الفنادق من الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، والاكتفاء بتسجيل الاسم الرباعي وبيانات تحقيق الشخصية «السجل المدني أو الإقامة أو جواز السفر» مع مرافقيهم، ومنعت المرخص له عن التأجير بالجملة لمرفق الإيواء السياحي، مع عدم إلزام النزلاء بحد أدنى من الليالي، والتقيد بوقت الدخول والمغادرة للنزلاء، مع اعتماد وقت دخولهم الساعة 2 ظهرا، ووقت خروجهم الساعة 12 ظهرا وفي حال تأخر إدارة المرفق في تسليم مفتاح الوحدة المحجوزة للنزيل عن الساعة 2 ظهرا عليها الالتزام بتسلم حقائبه وحفظها وتوفير مكان وخدمة مناسبين لراحته.