ما روى عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ) .
ماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ ) .
السؤال: ما صحة حديث: "من احتكر قوت المسلمين أربعين يوماً يريد الغلاء، فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه"؟
للفقهاء تفصيلات جاءت على النحو التالى : أولاً : إذا خيف الضرر على العامة ، أجبر ، بل أخذ منه ما احتكره ، وباعه ، وأعطاه المثل عند وجوده ، أو قيمته ، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة ، ولا يعلم خلال فى ذلك . ثانياً : إذا لم يكن هناك خوفا على العامة فالمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع ، وأما أبو حنيفة وأبويوسف فيريان أنه لا يجبر على البيع ، وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم ، وعند من يرى الجبر فمنهم من يرى الجبر بدئ ذى بدئ ، ومنهم من يرى الإنذار من قبل ، وقيل اثنين ، وقيل ثلاثاً . ثالثاً : تعزيز الحاكم للمحتكر عند الامتناع عن البيع بما يراه زاجراً له ودافعاً للضرر عن الناس . رابعاً : مشروعية تأديب المحتكر ولو بإحراق أمواله المحتكرة . خامساً : سياسة الحكام فى اتخاذ ما يرونه نافعاً لتحقيق الصالح العام ومقاومة البغى والفساد ، يختلف باختلاف اعتبارات كثيرة ، وهذا يؤكد أن الإسلام قد جاء بإصلاح يوافق مصلحة البشر فى كل زمان ومكان .