قال العلامة الألباني:
(( دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة قوامة، ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه، وقد يكون هناك أمور داخلية لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها؛ ولذلك فإن ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في هذا الزمان ! الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث : أبغض الحلال إلى الله الطلاق ! وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل رقم 2040 ))اهـ.
وقال -رحمه الله تعالى- :
الطلاق حق بيد الرجل ( الرجال قوامون على النساء ) ، فإذا تاقت نفس الرجل لامرأة أجمل من زوجته فله أن يطلقها ، ولو كانت صوامة قوامة كما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وهي صوامة قوامة ، لكن إن أمكن الجمع بينهما ورضيت الأولى فهو بلا شك أولى ، أما إن أراد طلاق زوجته ليتمتع ببنات الهوى فهذا حرام ، فالطلاق مباح لا كما يدندن حوله بعض أنصار النساء ممن تأثروا بدعوة التبشير ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) فهو غير صحيح المعنى ولا المبنى ، فضيقوا دائرة الطلاق المباح حتى وصل في بعض المحاكم الشرعية أن جُعل الطلاق بيد القاضي وليس الزوج ، وهذا خطأ شرعا ، لأنه ما يدري القاضي العلاقة الموجودة بين الزوجين ومن أين له الدخول في بواطنهما . ش36/1
والله أعلم.