رسوم رخصة المحل نصت على ان لايتجاوز سعر المتر 300 ريال اي ان هناك محلات ستبدا رسوم المساحة من ريال للمتر الى 300 ريال للمتر حسب تصنيف المحافظه والمدن وحسب الشوارع
فلا يمكن مقارنه محل في هجرة بمحل في شارع التحليه بالرياض
وهنا الحسبه لمحل في شارع التحليه بالرياض مثلا وسيحسب له الاعلى 300 ريال لكل متر
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستثمر بمزاجي (المشاركة 34685631)
القرار واضح على مساحة المحل
مثلا لديك محل تجاري طول المحل 7 والعرض 10 ( المساحه 70 م )
70 * 300 = 21 الف ريال
رسوم محل تسدد للدوله سنويا بقيمه 21 الف ريال
بينما رسوم اللوحات الدعائيه سبق وان صدر قرار قبل شهرين بتنظيمها وتعديل اسعارها وهذا نص القرار
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. واتخذ المجلس عددا من القرارات المتعلقة بالخدمات البلدية كالتالي: أولاً : الموافقة على رسوم الخدمات البلدية بحسب الجدول المرافق . ثانياً : يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات؛ وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، ويُعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار ويعمل بما ورد في البندين أولاً وثانياً من هذا القرار بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما قرر المجلس : أولاً : تعديل المادة (الثالثة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان ، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 35 ) وتاريخ 28 / 12 / 1412هـ ؛ لتكون بالنص الآتي : تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: 1 - من (200) إلى (600) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرات (1) ، و(3) ، و (4) ، و (5) ، و (8) , و (9) , و(10) من المادة (الأولى) من هذه القواعد . 2 - من (100) إلى (400) ريال عن كل متر مربع أو جزء منه للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. 3 - إذا كانت أي من اللوحات إلكترونية فيكون تقدير المبالغ الخاصة بها وفق ما يعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص أو من في حكمه. 4 - تحتسب الرسوم الواردة في هذه المادة على أساس السنة أو جزء منها. 5 - يضع الوزير المختص - أو من في حكمه - معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب أماكن ومواقع اللوحات. ثانياً : يعمل بما ورد في البند (أولاً ) من هذا القرار اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.