قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم (الأثنين) الموافق 30 محرم 1438هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، إجراء عدد من التعديلات على 9 مواد من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ وفق التالي :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 5 / 38 / د ) وتاريـخ 19 / 1 / 1438هـ ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم(5390) وتاريخ 30 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد ( الأولى ،والثالثة ، والرابعة ، والسادسة ، والسابعة ، والثانية عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، و التاسعة عشرة ) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ ، الموضحة تفصيلاً في القرار ، ومن بين التعديلات :
1 - تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي : الدعم السكني : ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية ، أو أرض سكنية ، أو تمويل ، أو ائتمان ، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
2 - تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي : تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك
3 - تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة ) لتكون بالنص الآتي : يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها ، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع .
4 – تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي : يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة ، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك .
5 - تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة ) من هذا التنظيم ،
للوزارة إحداث ما يلي :
1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي ، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات ، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني
2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص ، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها .
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم ( الرهن الميسر ) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة ( الثالثة ) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2 - تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح .
3 - يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون .
4 - تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج .
5 - تقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
6 - تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه منا سباً .
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار .