لڪَي ٺٺمڪَن من آلمشآرڪَة معنآ عليڪَ آلٺسجيل من هنآ

يمنع وضع الصور النسائية والأغاني والنغمات

http://www.x2z2.com/up/uploads/13328416481.png

 
العودة   منتديات شمس الحب > «®™§¤§ منتــديات شمس الحب الآداريــــة §¤§™®» > سلة المحذوفات والمواضيع المكررة
 

سلة المحذوفات والمواضيع المكررة اي موضوع مكرر ومهيء للحذف تجده هنا

 
 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /02-17-2019, 03:12 AM   #1

لميسـ غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 9523
 تاريخ التسجيل : 23 - 9 - 2008
 الجنس : ~ الاهلي
 المشاركات : 155,340
 الحكمة المفضلة : Canada
 SMS :

Male

افتراضي ( الاجازات )

أنا : لميسـ





علـى الجهـة الحكوميـة تحقيـق التـوازن بيـن ضمـان انتظـام سـير العمـل الحكومي
واحتياجـات الموظـف مـن خالل االسـتخدام العـادل واألمثـل لإلجازات.

مادة )126الاجازات

تصنف اإلجازات على النحو اآلتي:
أ ـ اإلجازة العادية.
ب ـ إجازة االمتحان الدراسي.
ج ـ اإلجازة الدراسية.
د ـ اإلجازة االضطرارية.
هـ ـ اإلجازة المرضية.
و ـ إجازة مرافقة مريض.
ز ـ اإلجازة االستثنائية.
ح ـ إجازة الوفاة.
ط ـ إجازة الوضع.
ي ـ إجازة األمومة.
ك ـ إجازة األبوة.
ل ـ إجازة المشاركة الوطنية.
م ـ إجازة تعويض

مادة )127
الاجازات

تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي:
أ ـ العطلة االسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ب ـ عطلــة اليــوم الوطنــي: اليــوم )األول( مــن الميــزان مطلــع الســنة الهجريــة
الشمسـية الموافـق )23 )سـبتمبر مـن السـنة الميالديـة، فـإذا وافـق اليـوم الوطنـي
يـوم السـبت فيعـوض عنـه بيـوم األحـد الذي بعـده وإذا وافـق يوم الجمعـة فيعوض
عنـه بيـوم الخميـس الـذي قبلـه، وفيمـا عـدا ذلـك ال يعـوض الموظـف عـن عطلـة
اليـوم الوطنـي إذا وافقـت عطلـة رسـمية أخـرى
ج ـ عطلـة األعيـاد: وهـي عطلـة عيـد الفطـر وتبـدأ مـن اليـوم )الخامـس والعشـرين(
مـن شـهر رمضـان وتنتهـي بنهايـة اليـوم )الخامـس( مـن شـهر شـوال، وعطلـة عيـد
األضحـى وتبـدأ مـن اليـوم )الخامـس( مـن شـهر ذي الحجـة وتنتهـي بنهايـة اليـوم
)الخامـس عشـر( مـن الشـهر نفسـه.

ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةة

مادة )128
الاجازات

إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية.

مادة )129
الاجازات

يجــوز تعويــض مــن يكلــف بالعمــل خــا ً ل أيــام العطــل الرســمية بإجــازة بــدال مــن
مكافــأة العمــل اإلضافــي وذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة:
أ ـ أن يكــون التعويــض بمعــدل يــوم عمــل مقابــل يــوم إجــازة، عــدا يــوم العيــد
واليوميــن اللذيــن بعــده فيكــون التعويــض علــى أســاس اليــوم بيوميــن.
ب ـ علـى الموظـف المكلـف أن يتمتـع بإجـازة التعويـض خـال سـنة مـن تاريـخ نهايـة
التكليـف وال يؤثـر التمتـع بهـذه اإلجـازة علـى مـا يسـتحقه مـن إجـازات عاديـة.
ج ـ إبالغ الموظف المكلف بذلك.

مادة )130
الاجازات

ً يســتحق الموظــف إجــازة عاديــة مدتهــا )ســتة وثالثــون( يومــا عــن كل ســنة مــن
ً سـنوات خدمتـه براتـب كامـل حسـب آخـر راتـب تقاضـاه، ويجـوز صـرف راتبهـا مقدمـا
ً إذا كانــت مــدة اإلجــازة التــي ســيتمتع بهــا )ثالثــون( يومــا فأكثــر.

مادة )131
الاجازات

أ ـ يجـب أن يتمتـع الموظـف بإجازتـه العاديـة خـال مـدة ال تتجـاوز )ثـاث( سـنوات مـن
نهايــة ســنة اســتحقاقها، وله-بعــد موافقــة الجهــة الحكوميــة التــي يتبــع لهــا-أن
ً يؤجــل التمتــع بهــا أو جــزء منهــا لســنة رابعــة وفقــا لمتطلبــات العمــل وإال ســقط
حقـه فيهـا أو مـا تبقـى منهـا إذا لـم يتقـدم بطلـب التمتـع بهـا.
ب ـ للموظـف الحـق فـي التمتـع بكامـل إجازتـه العاديـة أو جـزء منهـا فـي بدايـة سـنة
اســتحقاقها، ويكــون التمتــع باإلجــازة العاديــة لفتــرة واحــدة أو علــى فتــرات، ال يقــل
ً أي منهــا عــن )خمســة( أيــام، ويجــوز اســتثناء التمتــع بأقــل مــن ذلــك بمــا ال يتجــاوز
)عشـرة( أيـام فـي السـنة.
ج ـ يجـب علـى الجهـة التـي يتبـع لهـا الموظـف -عنـد تقدمـه بطلـب التمتـع باإلجـازة
العاديــة- تمكينــه مــن التمتــع بهــا، ويجــوز للجهــة -لمتطلبــات العمل-تأجيــل
ً بدايـة التمتـع باإلجـازة العاديـة بمـا ال يتجـاوز )تسـعين( يومـا مـن التاريـخ الـذي حـدده
الموظـف فـي الطلـب.
د ـ يجــوز - بنــاء علــى طلــب الموظــف - تمديــد اإلجــازة العاديــة أثنــاء التمتــع بهــا
اعتبــاراً مــن تاريــخ انتهائهــا إذا كان لــدى الموظــف رصيــد إجــازة عاديــة.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية

50 51
مادة )132
الاجازات

مـع عـدم اإلخـال بمـا ورد فـي المـادة رقـم )131 )مـن الالئحـة، يجـوز للموظـف طلـب
التمتـع برصيـده مـن اإلجـازات العاديـة المسـتحقة لـه بمـا ال يتجـاوز )مائـة وثمانيـة(
أيــام خــال الســنة، واســتثناء مــن ذلــك، يجــوز للموظــف الــذي بلغــت خدمتــه
ً المحســوبة لغــرض التقاعــد )خمســة وعشــرين( عامــا فأكثــر أو بلــغ مــن العمــر
ً )خمسـين( عامـا فأكثـر التمتـع برصيـده مـن اإلجـازات العاديـة المسـتحقة لـه بمـا ال
ً يتجــاوز )مائــة وأربعــة وأربعيــن( يومــا خــال الســنة.

مادة )133
الاجازات

أ ـ يعـوض الموظـف عـن رصيـده مـن أيـام اإلجـازة العاديـة المسـتحقة لـه بحسـب آخـر
ً راتـب أساسـي تقاضـاه وفقـا لآلتي:
١ ُ ـ إذا انتهــت خدمتــه بســبب الوفــاة أو العجــز الصحــي، في َعــوض عــن كامــل
الرصيــد.
٢ ُ ـ إذا انتهـت خدمتـه ألي سـبب آخـر، في َع ّ ـوض بمـا ال يزيـد علـى )اثنيـن وسـبعين(
ً يومـا مـن الرصيـد.
ب ـ دون إخـا ً ل بمـا ورد فـي الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة، يسـتحق الموظـف تعويضـا
ً بمـا ال يزيـد علـى )مائـة وثمانيـن( يومـا مـن كامـل رصيد اإلجـازات العادية المسـتحقة
لـه قبـل نفـاذ قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )350 )بتاريـخ 3/7/1439هــ. وفـي جميـع األحـوال
يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع التعويــض -فيمــا عــدا الحالتيــن المنصــوص عليهمــا
فـي الفقـرة )أ/ 1 ) ً مـن هـذه المـادة - )مائـة وثمانيـن( يومـا مـن كامـل رصيـد اإلجـازات
المسـتحقة لـه.

مادة )134
الاجازات

إذا حكــم علــى الموظــف بالســجن الــذي ال يســتوجب الفصــل حســبت بنــاء علــى
رغبتــه المــدة التــي يقضيهــا فــي الســجن كلهــا أو بعضهــا مــن إجازاتــه العاديــة أو
االســتثنائية المســتحقتين لــه.

مادة )135
الاجازات

ال تدخل المدد اآلتية في احتساب رصيد اإلجازة العادية:
أ ـ مدة اإلجازة بدون راتب.
ب ـ مدة كف اليد وما في حكمه في حال اإلدانة.
ج ـ مدة اإلجازة الدراسية.
د ـ مدة اإلعارة لغير الجهات الحكومية.
هـ ـ مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

ً و ـ المـدة التـي يقضيهـا الموظـف فـي السـجن وفقـا لحكـم المـادة رقـم )134 )مـن
الالئحـة، وال يدخـل فـي ذلـك المـدة المسـتقطعة مـن إجازاتـه العاديـة إذا احتسـبت
منهـا بنـاء علـى رغبتـه المـدة التـي يقضيهـا فـي السـجن.
ز ـ مدة االبتعاث للدراسة في الخارج أو اإليفاد للدراسة في الداخل.
ح ـ مدة التدريب في الداخل أو الخارج التي ال تقل عن سنة.

مادة )136
الاجازات

أ ـ تعــد العطلــة الصيفيــة للعامليــن فــي مجــال التعليــم بمثابــة اإلجــازة العاديــة
المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة، ويجــوز للوزيــر المختــص تكليــف مــن يعمــل فــي
مجـال التعليـم بمهمـات تتعلـق بعملـه أثنـاء اإلجـازة علـى أن ال يقـل مـا يتمتـع بـه
ً منهــا عــن )ســتة وثالثيــن( يومــا.
ب ـ يجــوز للوزيــر المختــص الســماح للعامليــن فــي مجــال التعليــم بالتغيــب عــن
َــرى
ُحــدد إلجــازة مــا بيــن الفصليــن الدراســيين، باســتثناء مــن ي

العمــل األيــام التــي ت
اســتمرارهم فــي العمــل.
ج ـ تحــدد وزارة التعليــم فئــات الوظائــف التــي يعتبــر شــاغلوها عامليــن فــي مجــال
التعليــم ومــدد اجازتهــم، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخدمــة المدنيــة.

مادة )137
الاجازات

للموظــف الحــق فــي إجــازة أداء االمتحــان الدراســي براتــب كامــل بشــرط أن يقــدم
مــا يثبــت أدائــه االمتحــان، علــى أن تحــدد مــدة اإلجــازة باأليــام الفعليــة لالمتحانــات،
ويســتحق الموظــف إجــازة يــوم عمــل واحــد قبــل يــوم االمتحــان، وفــي حــال كان
االمتحــان الدراســي فــي خــارج المملكــة فيســتحق ثالثــة أيــام قبــل االمتحــان.

مادة )138
الاجازات

يجــوز أن يمنــح الموظــف إجــازة دراســية بــدون راتــب إذا كان يحمــل مؤهــ ًا ً علميــا ال
يقــل عــن إتمــام المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا وفــق الشــروط اآلتيــة:
أ ـ أن يكـون قـد أمضـى فـي الخدمـة ثـاث سـنوات وال يقـل تقويـم أدائـه الوظيفـي
عـن تقديـر )جيـد جـداً( أو مـا يعادلـه.
ب ـ أن يكـون لموضـوع دراسـته عالقـة بالعمـل فـي الجهـة الحكوميـة التـي يعمـل
بها .
مادة )139
الاجازات

يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية

52 53
مادة )140
الاجازات

يجــوز للموظــف الــذي ال يتوافــر لــه رصيــد مــن اإلجــازة العاديــة بعــد موافقــة رئيســه
أن يتغيـب براتـب كامـل ألسـباب اضطراريـة مـدة أقصاهـا خمسـة أيـام خـال السـنة
الماليــة الواحــدة.

مادة )141
الاجازات

أ ـ يســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ال تتجــاوز ســنتين فــي مــدة أربــع ســنوات خدمــة، وفــق
الترتيــب التالــي:
١ـ ستة أشهر براتب كامل.
٢ ـ ستة أشهر بنصف الراتب.
٣ ـ سنة بربع الراتب.
وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة المرضية.

ب ـ يسـتحق الموظـف إجـازة مرضيـة ال تتجـاوز سـنتين فـي مـدة أربـع سـنوات خدمـة إذا كان
ً مصابـا بأحـد األمـراض الخطيـرة التـي تحددهـا الجهـة الطبيـة التـي تتولـى عالجـه، ويبـدأ
تحديدهـا مـن تاريـخ انقطاعـه عـن العمـل، وفـق الترتيـب التالـي:
١ـ سنة براتب كامل.
٢ ـ ستة أشهر بنصف الراتب.
٣ ـ ستة أشهر بربع الراتب.
ً ج ـــإذا تقــرر أن لــدى الموظــف مرضــا خطيــراً أثنــاء حصولــه علــى اإلجــازة المرضيــة وفــق
الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة فتعــدل مــن تاريــخ بدايتهــا بحســب اإلجــازة المســتحقة وفــق
الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة.
وفــي جميــع األحــوال الــواردة فــي الفقــرات )أ( و )ب( و)ج( مــن هــذه المــادة، يكــون إثبــات
اإلجــازة المرضيــة بموجــب تقريــر طبــي وفــق إطــار العمــل التنظيمــي.
د ـ يســتحق الموظــف الــذي يتعــرض إلصابــة أو مــرض يمنعــه مــن أداء عملــه بصفــة
مؤقتــة وتكــون اإلصابــة أو المــرض بســبب تأديــة العمــل، إجــازة مرضيــة ال تتجــاوز مدتهــا
ســنة ونصــف براتــب كامــل، ويتــم تحديــد ذلــك بموجــب تقريــر طبــي وفــق إطــار العمــل
التنظيمـي، فـإذا لـم يبـرأ الموظـف مـن إصابتـه أو لـم يشـف مـن مرضـه بعـد انتهـاء المـدة
المشـار إليهـا يعـرض أمـره علـى الهيئـة الطبيـة العامـة لتقـرر مـا إذا كان عاجـزاً عـن العمـل
أو تمديـد إجازتـه مـدة أو مـدداً ال تزيـد علـى سـنة ونصـف ويصـرف لـه فـي هـذه الحالـة نصـف
الراتـب.
هــ ـ إذا لــم يتمكــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه المرضيــة المحــددة
ُبلــغ الهيئــة الطبيــة العامــة لتحديــد وضعــه الصحــي،

فــي أي مــن الفقــرات الســابقة، ت
وفـي حـال لـم تقـرر الهيئـة الطبيـة العامـة عجـزه الصحـي عـن العمـل فيكـون للموظـف

الحـق فـي اسـتنفاد رصيـده مـن اإلجـازة العاديـة أو االسـتثنائية، أمـا إذا أقـرت الهيئـة الطبيـة
العامـة عجـزه الصحـي عـن العمـل أو اسـتنفد رصيـده مـن اإلجـازات العاديـة أو االسـتثنائية،
فتنهـى خدماتـه لعجـزه الصحـي.
وبنـاء عليـه تضـع الجهـة الحكوميـة الترتيبـات الالزمـة بالنسـبة إلـى الموظـف المريـض
وذلـك بمنحـه اإلجـازات العاديـة أو االسـتثنائية - وفـق الضوابـط المحـددة لتلـك اإلجـازات-
إن كان ثمـة أمـل فـي شـفائه، أو إنهـاء خدمتـه.
و ـ يســتحق الموظــف المصــاب بفشــل كلــوي أو بأحــد األمــراض التــي تســتلزم جلســات
عـاج دوريـة يتـم تحديدهـا مـن قبـل الجهـات الصحيـة المختصـة إجـازة براتـب كامـل عـن
األيــام التــي يتــم فيهــا إجــراء الغســيل لــه للتنقيــة الدمويــة أو حضــور جلســات العــاج
ً الدوريــة بمــا ال يزيــد علــى )ســتين( يومــا فــي الســنة وذلــك بموجــب تقريــر مــن الجهــة
الطبيــة التــي تتولــى عالجــه، وال تحتســب هــذه اإلجــازة ضمــن اإلجــازة المرضيــة المشــار
إليهــا فــي الفقرتيــن )أ( و )ب( مــن هــذه المــادة.
ز ـ تنــدرج الزيــارات الطبيــة التــي يقــوم بهــا الموظــف للجهــات الطبيــة ضمــن اإلجــازة
المرضيــة المحــددة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وذلــك بموجــب تقريــر مــن الجهــة
الطبيــة التــي تتولــى عالجــه.
ح ـ تحتســب مــدة التنويــم أو المالحظــة الطبيــة داخــل المستشــفيات ضمــن اإلجــازة
المرضيــة.
مادة )142
الاجازات

أ ـ إذا قـررت الهيئـة الطبيـة العامـة ضـرورة معالجة الموظف المصاب بسـبب العمل
ُصـرف لـه بـدل انتـداب، أمـا

خـارج المملكـة فتقـوم بتحديـد المـدة الالزمـة لعالجـه، وي
نفقـات العـا ُ ج فتصـرف لـه لمـدة ال تتجـاوز سـنة ونصـف وال يجـوز تمديـد هـذه المـدة
إال بموجـب تقريـر طبـي مـن الهيئـة الطبيـة العامـة ولمـدة مماثلـة فقـط.
ب ـ إذا رأت الهيئــة الطبيــة العامــة ضــرورة وجــود مرافــق للمريــض أو كان المرافــق
ً محرمـا ً شـرعيا للمريضـة فيصـرف للمرافـق نفقـات السـفر ونفقـات اإلقامـة بقـدر بـدل
االنتــداب المقــرر لموظفــي المرتبــة السادســة إذا انتدبــوا للبلــد الــذي تقــرر العــاج
فيـه.
يسـري حكـم هـذه المـادة علـى الموظـف المريـض الـذي تقرر الهيئـة الطبيـة العامة
ضــرورة عالجــه فــي بلــد غيــر التــي يقيــم بهــا فــي الداخــل وضــرورة وجــود مرافــق لــه،
ً وتصــرف المبالــغ المنصــوص عليهــا فــي مــا ســبق مــن ميزانيــة وزارة الصحــة، وفقــا
للقواعـد المنظمـة لذلـك.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية

54 55
مادة )143
الاجازات

ً يصــرف راتــب اإلجــازة المرضيــة مقدمــا بشــرط أن ال تقــل مــدة اإلجــازة المرضيــة عــن
شــهر، فــإذا توفــي المريــض أثنــاء إجازتــه فــا يســترد منــه مــا صــرف لــه.

مادة )144
الاجازات

تحتسـب اإلجـازة المرضيـة مـن تاريـخ االنقطـاع مالـم تقـرر الجهـة الطبيـة المختصـة غيـر
ذلك.
مادة )145
الاجازات

أ ـ يتـم تحديـد اختصـاص األطبـاء فـي مـدى الحاجـة إلـى اإلجـازات المرضيـة التـي ال تزيـد
ً علـى )ثالثيـن( يومـا مـن قبـل وزارة الصحـة.
ً ب ـ يكون النظر في اعتماد المدة التي تزيد على )ثالثين( يوما من قبل:
١ـ الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة
٢ ـ مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالنســبة إلــى الموظفيــن الذيــن
يتلقــون العــاج فيــه.

٣ ـ اللجان الطبية العسكرية بالنسبة إلى موظفي القطاعات العسكرية.

مادة )146
الاجازات

يجوز للموظف أن يطلب التمتع بإجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية.

مادة )147
الاجازات

فــي الحــاالت التــي يضطــر فيهــا الموظــف إلــى مرافقــة أحــد أقاربــه لعالجــه، أو األم
ً إذا رغبــت فــي مرافقــة طفلهــا الــذي ال يتجــاوز عمــره )إثنــي عشــر( عامــا عــاوة علــى
مرافـق الطفـل وأمـه يسـمح لـكل منهـم التمتـع برصيـده مـن اإلجـازات العاديـة، فـإذا
زادت المــدة الالزمــة للمرافقــة علــى مــا يســتحقه مــن اإلجــازات العاديــة فيســمح لــه
بالغيـاب ويعامـل عـن المـدة الزائـدة وفقـا للفقـرة )أ( مـن المـادة )المائـة والحاديـة
واألربعـون( مـن الالئحـة، بحسـب مـا تحـدده التقاريـر الطبيـة وفـق الشـروط اآلتيـة:
أ ـ أن يكــون المريــض زوجــة الموظــف أو زوج الموظفــة أو أحــد أقاربــه إلــى الدرجــة
الثالثـة، ويجـوز للوزيـر المختـص اإلعفـاء مـن هـذا الشـرط فـي الحـاالت التـي يضطـر
فيهــا الموظــف إلــى مرافقــة أحــد أقربائــه مــن غيــر تلــك الدرجــات.
ب ـ أن تقــرر الهيئــة الطبيــة العامــة بالنســبة إلــى مــن يعالــج فــي الخــارج أو مديــر
المستشـفى وأحـد أطبائـه لمـن يعالـج فـي الداخـل ضـرورة وجـود مرافـق للمريـض
والمـدد المقـررة للعـا ً ج أو يكـون الموظـف محرمـا ً شـرعيا لمريضـة تعالج فـي الخارج
أو فـي بلـد غيـر التـي تقيـم بهـا فـي الداخـل.

مادة )148
الاجازات

يجـوز بقـرار مـن الوزيـر المختـص منـح الموظـف ألسـباب تقبلهـا الجهـة الحكوميـة
إجــازة اســتثنائية ال تزيــد مدتهــا علــى ســنتين خــال )خمــس( ســنوات ســواء كانــت
لمــدة متصلــة أو لمــدد متفرقــة.

مادة )149
الاجازات

ً تسـتحق الموظفـة السـعودية التـي ترغـب فـي مرافقـة زوجهـا أو مـن يعولهـا شـرعا
إلـى الخـارج إجـازة اسـتثنائية بقـرار مـن الجهـة الحكوميـة التـي تتبعهـا وذلـك بقـدر
مــدة المرافقــة وبحــد أقصــى ال يتجــاوز )عشــر( ســنوات متصلــة أو منفصلــة طــوال
خدمتهــا الوظيفيــة، ويعامــل زوج المبتعثــة للدراســة فــي الخــارج أو أحــد محارمهــا
الشــرعيين إذا كان مــن الموظفيــن المشــمولين بنظــام الخدمــة المدنيــة وفــق
ذلــك.
مادة )150
الاجازات

أ ـ يسـتحق الموظـف إجـازة لمـدة )خمسـة( أيـام براتـب كامـل فـي حالـة وفـاة زوجـه أو
أحـد أقاربـه إلـى الدرجـة الثالثـة.
ب ـ تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
ج ـ تبـدأ إجـازة الوفـاة اعتبـاراً مـن يـوم الوفـاة وتحتسـب العطـل الرسـمية أو عطلـة
نهايـة األسـبوع مـن ضمنهـا وال يعـوض عنهـا الموظـف.

مادة )151
الاجازات

ً تسـتحق الموظفـة إجـازة وضـع بكامـل الراتـب مدتهـا )سـبعين( يومـا توزعهـا كيـف
ُحـدد
ً تشـاء، تبـدأ بحـد أقصـى بثمانيـة وعشـرين يومـا قبـل التاريـخ المرجـح للوضـع، وي
التاريـخ المرجـح للوضـع بموجـب شـهادة طبيـة مصدقـة مـن جهـة صحيـة.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية

56 57
مادة )152
الاجازات

أ ـ إذا رغبـت الموظفـة فـي التفـرغ لرعايـة مولودهـا فيجـوز لهـا الحصول علـى فترة أو
فتـرات إجـازة أمومـة مدتهـا )ثـاث( سـنوات كحـد أقصـى طـوال خدمتهـا الوظيفيـة
بربـع الراتـب بعـد نهايـة إجـازة الوضـع الـواردة فـي المـادة )151 )مـن الالئحـة، علـى أن ال
ً يقـل مـا يصـرف لهـا عـن )ألـف وخمسـمائة( ريـال شـهريا وذلـك وفـق الضوابـط اآلتيـة:
١ـ أن يكـون منـح هـذه اإلجـازة للموظفـة خـال الثـاث سـنوات األولـى مـن عمـر
الطفـل.
٢ ً ـ للجهـة الحكوميـة تأجيـل منـح هـذه اإلجـازة لمـدة ال تتجـاوز )تسـعين( يوما من
التاريــخ المحــدد لبــدء اإلجــازة إذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك، ويجــوز تمديــد
اإلجــازة بشــرط موافقــة الجهــة الحكوميــة فــي نطــاق حدهــا األقصــى المشــار
إليه أعاله.
ب ـ إذا رغبـت الموظفـة الحاضنـة التـي تكفـل طفـل يتيـم فـي إجـازة لرعايتـه فيجـوز
ً لهــا الحصــول علــى إجــازة األمومــة الــواردة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وفقــا
لضوابطهــا.

مادة )153
الاجازات

يسـتحق الموظـف إجـازة لمـدة )ثالثـة( أيـام براتـب كامـل فـي حـال والدة مولـود لـه
خـال أسـبوع مـن تاريـخ الـوالدة.

مادة )154
الاجازات

يجــوز للوزيــر المختــص منــح الموظــف إجــازة براتــب كامــل للمشــاركة الوطنيــة
داخـل المملكـة وخارجهـا فـي المناسـبات أو األنشـطة الرياضيـة أو البرامـج الثقافيـة
أو االجتماعيــة أو ألي أســباب أخــرى مشــابهة ال تتعلــق بعمــل الجهــة الحكوميــة
التـي يعمـل بهـا الموظـف، وللمشـاركة بأعمـال اإلغاثـة والدفـاع المدنـي علـى أن
ً يكـون ذلـك بنـاء علـى طلـب الجهـات الرسـمية ذات العالقـة ووفقـا إلطـار العمـل
التنظيمــي.

مادة )155
الاجازات

يجــوز للوزيــر المختــص الســماح للموظــف أثنــاء أوقــات الــدوام الرســمي بالتدريــب
علـى طريقـة التعامـل مـع اإلعاقـة وفـق الضوابـط اآلتيـة:
١ ـ أن ال يكــون للموظــف رصيــد مــن اإلجــازات العاديــة، فــإن كان لــه رصيــد منهــا
فتحســب مــدة غيابــه للتدريــب مــن هــذا الرصيــد.
٢ ً ـ أن يكون المعاق أحد أوالد الموظف أو أحد والديه أو من يعول شرعا.

٣ ـ أن تقتصــر مــدة الغيــاب عــن العمــل علــى المــدة الالزمــة للتدريــب حســبما
يحددهـا المختصـون فـي جهـة التدريـب بموجـب تقريـر عـن حالة المعـاق معتمد
مــن أخصائــي التأهيــل ومصــادق عليــه مــن جهــة التدريــب، علــى أن ال تزيــد مــدة
ً الغيـاب عـن )إثنيـن وأربعيـن( يومـا.
٤ـ أن تصــدر شــهادة مصدقــة مــن جهــة التدريــب تثبــت فعــ ًا حضــور الموظــف
مــدة التدريــب وأوقاتــه.

مادة )156
الاجازات

يجـوز للجهـة الحكوميـة حسـم أيـام غيـاب الموظـف عـن العمـل مـن رصيـده مـن
اإلجــازات العاديــة إذا قــدم الموظــف عــذراً تقبلــه الجهــة، أمــا إذا لــم يكــن لــه رصيــد
ً مـن اإلجـازات فتحسـب غيابـا بعـذر ال يسـتحق عنهـا راتبـا، ويتـم جمـع سـاعات غيـاب
الموظــف ومعاملتهــا وفــق ذلــك.

مادة )157
الاجازات

فـي حـال تغيـب الموظـف عـن العمـل بسـبب وقـوع كارثـة تحـول دون وصولـه إلـى
مقــر عملــه، فيجــوز للوزيــر المختــص أو مــن يفوضــه اعتبــار تغيــب الموظــف بعــذر
ً مشـروع يسـتحق عنـه راتبـا وال تحسـم أيـام التغيـب مـن رصيـد إجازتـه.

مادة )158
الاجازات

تكــون أرصــدة اإلجــازات المكتســبة وفــق نظــام الخدمــة المدنيــة مقتصــرة علــى
المشــمولين بــه، وال يعتــد عنــد خضــوع الموظــف لنظــام الخدمــة المدنيــة بــأي
أرصــدة إجــازات مكتســبة وفــق نظــام آخــر.

مادة )159
الاجازات

أ ـ يجوز قطع اجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقا للشروط اآلتية:
١ ـ موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع اإلجازة.
٢ ـ أن يكون الموظف قد تمتع بما ال يقل عن )خمسة( أيام من اجازته.
ب ـ يجـوز قطـع أي مـن اإلجـازات المنصـوص عليهـا فـي هـذه الالئحـة بإجـازة أخـرى إذا
ً كانـت مسـتحقة نظامـا عـدا العطـل واإلجـازات اآلتيـة: العيديـن، العطلة األسـبوعية،
اليـوم الوطنـي، االضطراريـة، الدراسـية، االسـتثنائية.

مادة )160
الاجازات

إذا وقعــت عطلــة األعيــاد وعطلــة اليــوم الوطنــي أثنــاء االجــازة العاديــة للموظــف
فــا تحتســب مدتهــا ضمــن


شمس الحب



تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك




( hgh[h.hj








آخــر مواضيعـى » رواية بنات اون لاين كاملة,تحميل رواية بنات اون لاين,رواية سعودية جريئة,على ملف وورد
» موسوعة الروايات,تحميل روايات في ملف وورد ومفكرة, أكثر من 100 رواية مشهورة
» تحميل روايات كاملة على هيئة ملف وورد او مفكرة تكست txt
» تحميل روايات فارس احلامي,الحب المستحيل,بشروه اني ابرحل,سعوديات في بريطانيا,احلى ماخلق
» قمر خالد كاملة,قمر خالد للتحميل,قمر خالد على ملف وورد,قمر خالد رواية,رواية قمر خالد
التوقيع


๑۩ التّفكير الفلسفي هو ممارسة الحرّية في أرقى أشكالها ۩๑



الحوار البناء وسيلة تبادل المعرفة
أما الحوار العقيم فهو وسيلة لإخفاء الجهل

 

  رد مع اقتباس
 
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار تعديل الاجازات لميسـ سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 05-03-2017 12:08 AM
تنظيم الاجازات الجديد لميسـ سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 02-12-2017 10:47 AM
للمعلمين والمعلمات بداية الاجازات لميسـ سلة المحذوفات والمواضيع المكررة 0 09-01-2012 10:32 PM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الإعلانات النصية


الساعة الآن 01:56 AM بتوقيت مسقط


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب
ما يُكتب على منتديات شمس الحب من قِبل الاعضاء لا يُمثل بالضرورة وجهة نظر الإدارة وانما تُمثل وجهة نظر صاحبها .إلاإذا صدر من ادراة الموقع .

Sitemap

PageRank Checking Icon
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8 Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to NewsBurst Add to Windows Live
Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

 
Web Counters
Emergency Cash Loan Michigan
إنظم لمتابعينا بتويتر ...

أو إنظم لمعجبينا في الفيس بوك ...