منتديات شمس الحب

منتديات شمس الحب (http://www.x2z2.com/vb/)
-   سلة المحذوفات والمواضيع المكررة (http://www.x2z2.com/vb/f36.html)
-   -   :يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أ (http://www.x2z2.com/vb/t94897.html)

بقايا عشق 01-23-2013 11:30 PM

:يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أ
 
بسم الله الرحمن الرحيم

خامساً : مصادرة الضمانات :
المادة الرابعة والخمسون :
أ- على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد ، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ، ومدة سريان الضمان .
ب- يكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات
الأخرى ، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات ، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلها .
ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان ، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد .

د- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان ، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان) .
ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة ، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فوراً .
سادساً: أحكام عامة في الضمانات:
المادة الخامسة والخمسون :
أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية ، وفقاً لما أشارت إليه المادة (الرابعة والثلاثون فقرة /ب) من النظام ، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان .
ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم .
د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط ، وغير قابل للإلغاء ، وتكون قيمته خالية من أية خصومات تتعلق بالضرائب ، أو الرسوم ، أو النفقات الأخرى.
هـ - يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها ، أو مصادرتها ، أو الإفراج عنها .
المادة السادسة والخمسون :
أ – تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة ، على كافة الضمانات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً لأحكامهما ، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات ، أو تأجير العقارات الحكومية واستثمارها ، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص .
ب- يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .


الساعة الآن 06:31 PM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir

Adsense Management by Losha

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 78 79 80 98