خامساً : مصادرة الضمانات : المادة الرابعة والخمسون : أ- على الجهة الحكومية في حالة توافر أسباب مصادرة الضمان البنكي للمتعاقد المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة وشروط التعاقد ، العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال ، لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصلاحية في الترسية ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة ، ومدة سريان الضمان . ب- يكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص بالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته ، ولا يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات الأخرى ، سواء لدى جهة واحدة أو عدة جهات ، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدم الضمان لأجلها . ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المنافسات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان ، منسوبة إلى قيمة الأعمال التي تمت ترسيتها على المتعاقد .
د- إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان ، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان) . ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة ، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فوراً . سادساً: أحكام عامة في الضمانات: المادة الخامسة والخمسون : أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية ، وفقاً لما أشارت إليه المادة (الرابعة والثلاثون فقرة /ب) من النظام ، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة. ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك ، يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان . ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية ، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم . د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط ، وغير قابل للإلغاء ، وتكون قيمته خالية من أية خصومات تتعلق بالضرائب ، أو الرسوم ، أو النفقات الأخرى. هـ - يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمراقبة الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها ، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها ، أو مصادرتها ، أو الإفراج عنها . المادة السادسة والخمسون : أ – تطبق أحكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار إليها في النظام وفي هذه اللائحة ، على كافة الضمانات التي تطلبها الجهات الحكومية تطبيقاً لأحكامهما ، بما في ذلك الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات ، أو تأجير العقارات الحكومية واستثمارها ، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص . ب- يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكية المعتمدة من وزارة المالية ، وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة .