[frame="13 98"]
 | اقتباس |  | | |  |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأسير |  | | | | | | |
الله أعلم
العالم إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر
شكرا لك
| |  | |  | |
اخي الاسير لك شكري على تعليقك على طرحي {العالم ان اصاب له اجران اجر اجتهاده واجر اصابته وان اخطا فله اجر اجر اجتهادة} والاجتهاد هنا معناهـ بذل أقصى الجهد فى استنباط الأحكام فى القضايا المطروحة من النص الشرعى، وعندما نتكلم في هذه القضية فالقاعدة تقول ان الاصل في الشرع الاباحه والحل اما التحريم فلابد له من دليل شرعي وفي هذه القضيه الادله كثيره على تحريم الاختلاط من القران والسنه
من الأدلة على تحريم الاختلاط :
الدليل الأول :
قوله تعالى : " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقلوبهن " ( الأحزاب )
الدليل الثاني :
حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ " متفق عليه .
الدليل الثالث على حرمة الاختلاط :
حديث أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة .
الدليل الرابع :
حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " أخرجه الترمذي بسند صحيح .
الدليل الخامس :
حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ " أخرجه أبو داود بسند صحيح .
الدليل السادس
على تحريم الاختلاط : حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ( وهو الزهري ) فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ . أخرجه البخاري .
وفي رواية له تعليقاً بصيغة الجزم أنها قَالَتْ : " كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وروايةُ النَّسائي وسندُها جيد : " إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ " .
و لاحظ أن هذا كان وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ، والنساء في غاية الحشمة والحجاب .
فهذه أدلة ظاهرة على حرمة الاختلاط لمن تجرد في ابتغاء الحق .
.
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع ، ويهدم قيمه وأخلاقه [5] .
ويقول فضيلة الشيخ ابن جبرين حفظه الله : إن الاختلاط من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى ، ولهذا حرم الإسلام الاختلاط يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط ، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه [6] .
ثم أورد سماحته عددا من الأدلة من القرآن الكريم على ذلك [7] . كما أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمه الله عددا من الأدلة من الكتاب على تحريم الاختلاط
[/frame]