وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( اقتصاد الظل .. حان وقت تجفيف منابعه ) : أقر مجلس الوزراء في آب (أغسطس) من هذا العام النظام الجديد، لمكافحة التستر من أجل تجفيف منابع هذه الظاهرة السلبية اقتصاديا والمساهمة في القضاء على اقتصاد الظل، الذي قدر الخبراء خسائره بأنه يكلف الاقتصاد السعودي نحو 500 مليار ريال سنويا، ويتسبب في مظاهر اقتصادية واجتماعية خطيرة كالبطالة، والغش التجاري وغسل الأموال، والتهرب الضريبي. وأضافت أن التستر التجاري يأتي في مطلع تلك الظواهر الاقتصادية التي تم تجريمها وفقا لبنود النظام الذي اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمسة أعوام، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام من قبل وزارة التجارة التي طورت ثماني أدوات يمكن من خلالها إثبات جريمة التستر، حيث لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي أو حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية. وبينت أن النظام سمح لجميع الأجانب بممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة دون تمييز، حيث تم تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمكن الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية بكل شفافية ووضوح، فلا مبرر إطلاقا لقبول التستر التجاري، حيث تظهر المنشأة أمام الآخرين بأنها ملك للمواطن السعودي، بينما هي في الخفاء ملك للأجنبي، وذلك من خلال ترتيب تعاقدي أو حق يمكن الأجنبي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها. وأردفت :لقد حددت اللائحة بكل وضوح تلك التصرفات التي لو قام بها غير السعودي العامل في أي منشأة فإنه يتم اعتبار العلاقة التعاقدية بينه وبين المواطن جريمة تستر، مهما كان شكل وصيغة العقود المعلنة التي تظهر العامل الأجنبي موظفا فقط، هذه التصرفات تصنف جميعا ضمن مفهوم تصرف غير السعودي في المنشأة بشكل مطلق، وهذا وفقا للائحة يحدث إذا كانت إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى غير السعودي، ومن أدلة ذلك السيطرة أو التحكم المنفرد من غير السعودي بأي وسيلة على الإيرادات والحسابات المصرفية والاستثمارات. وأبانت أن من مظاهر التصرف بشكل مطلق بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة للحساب الخاص لغير السعودي، ومن الأدلة على ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية أو رموز وأدوات الوصول إليها، والوسائل الإلكترونية للدفع أو تلقي الدفعات. ومن أدلة السيطرة أيضا الوصول إلى النظم المحاسبية للمنشأة والتصرف فيها بحرية وهذا يشمل الفواتير والسجلات والتقارير والمستحقات الضريبية أو وجود أوراق تجارية ومستندات موقعة على بياض، أو اتخاذ القرارات بشأن توزيع الأرباح، كما عدّت اللائحة قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو اتخاذ القرارات بشأن بتعيين أو عزل مديرين أو مسؤولين في المنشأة من دلائل السيطرة على المنشأة. وأوضحت أن أي تصرف من هذه التصرفات سيعد دليلا على التستر ما لم يكن هذا قد حدث بحسن النية، ولقد كانت اللائحة واضحة ومحددة بشأن حالات حسن النية. كما أن اللائحة قد أقرت بالعرف والممارسات السائدة في السوق على اعتبار أن بعض الممارسات قد تكون مما تعارفت عليه السوق بينما ليس هناك تستر على وجه الحقيقة، وراعت اللائحة عقود العمل التي تقرر أن تمنح العامل حق الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة. ولفت ألى أن معظم الحالات التي يتم فيها ارتكاب جريمة التستر قد تم اكتشافها من خلال المبلغين عنها، لهذا فقد شجعت اللائحة المبلغين من خلال منح المكافآت، وهذا فيه دعم لمشاركة المجتمع في مكافحة هذه الجريمة، التي قد تصل إلى مستويات الجرائم المنظمة التي يصعب اكتشافها من خلال المراقبين المختصين في الوزارة، لكن مع ضغوط التوطين التي يتم من خلالها إجبار المنشآت بمختلف أشكالها على توظيف السعوديين فإن فرص اكتشاف التستر من خلال المبلغين سترتفع، كما أن عدم تطبيق التوطين سيصبح قرينة مهمة لوجود التستر. وختمت:مكافحة التستر لا تحد من الغش التجاري والتهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال فقط، بل تمنح الاقتصاد فرصة لتوطين الآلاف من أبنائه. // انتهى //07:32ت م 0010
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك