منذ /11-08-2015, 02:34 PM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | المضاربة الحلال تنمية للأموال وازدهار للأوطان More Sharing Services|Share on Share on Share on favoritesShare on adifni أ.د. حسن عبد الغني أبوغدة أضيف فى 1437/01/11 الموافق 2015/10/24 - 01:57 م دعا الإسلام إلى استثمار وتنمية المال وعدم تعطيله عن الإنتاج، لئلا يفقد وظيفته الأساسية في عمارة الكون ونفع الناس, روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... إن الله كره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال". هذا، ويلاحظ أن الحياة مليئة بأعداد من الناس يملكون الأموال المنقولة والأموال الثابتة غير المنقولة لكنهم لا يحسنون استثمارها ولا يعرفون الطرق الصحيحة في ذلك وربما لم يكن عندهم من الأوقات ما يمكنهم من القيام باستثمارها أو الإشراف عليها أو تنميتها، ولاشك أن هؤلاء يعانون مشكلة اقتصادية. كما أن الحياة ذاتها مليئة بأعداد أخرى من الناس لا يملكون المال والعقار ولكنهم يملكون المقدرة علة العمل والخبرة فيه والوقت الذي يحتاجه، إضافة إلى الأمانة والجدية والنزاهة وحسن السيرة، وهؤلاء أيضا بالمقابل يعانون المشكلة ذاتها من وجهها الآخر. ومن أجل إزاحة هذه المشكلة وأمثالها عن المجتمع الإسلامي وأفراده ومستقبله الاقتصادي، شرع الإسلام المزاوجة بين الإمكانات المالية الموجودة عند الطرف الأول، والخبرات البشرية الموجودة عند الطرف الثاني، ودعا إلى ربط الوفرة المالية بالأيدي الماهرة التي تحتاج إليها، من خلال ما يعرف بعقد المضاربة. والمضاربة: اتفاق بين جهتين يكون فيه رأس المال من جهة، والعمل من الجهة الأخرى, على أن تقسم الأرباح بينهما بنسبة مئوية متفق عليها, فإن خسرا فهذا يخسر من ماله, والآخر يضيع عليه جهده وتعبه. كمن يملك سيارة ويعطيها لسائق ليعمل عليها ـ كشريك في العمل لا كأجير ـ ثم يقتسمان الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها. وقد أجمع العلماء على مشروعيتها؛ لأنها نوع من أنواع الشركات الجائزة , وقد ثبت في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه سافر قبل النبوة إلى الشام مضاربا بمال خديجة رضي الله عنها , ثم حكى ذلك للمسلمين بعد بعثته , فكان هذا منه إقرارا بمشروعية المضاربة. وروى البيهقي أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال فدفعه مضاربة إلى واحد من المسلمين. وروى الدار قطني أن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل نحو ذلك، ويضارب بماله. هذا، ولعقد المضاربة شروط لابد من توفرها منها: أن يكون مقدار رأس المال محددا ومعلوما، تجنبا للمنازعة بين الطرفين. ومنها: أن يسلم الممول المال إلى المضارب الذي سيثمره وينميه. ومنها: أن تطلق يد المضارب في التصرف في رأس المال والاشتغال فيه. ومن شروط المضاربة أيضا أن يكون الربح بنسبة مئوية شائعة دون تحديد مسبق لمبلغ مقطوع يختص به أحدهما، كأن يقول: لي عشرة آلاف من الأرباح، وما زاد فهو لك، فهذا لا يجوز. وبشكل إجمالي: كل شرط اقتضى جهالة في الربح أو كان مفضيا إلى النزاع فهو يفسد عقد المضاربة. وقد قسم العلماء المضاربة إلى قسمين: مطلقة، ومقيدة. فالمضاربة المطلقة: ما ليس فيها تعيين نوع العمل، ولا مكانه، ولا زمانه، ولا تحديد صفة من يتعامل معهم المضارب. ولاشك أن هذا الأسلوب يمنح المضارب حرية واسعة في إدارة المال واستثماره، والبحث عن عوائده لمشروعه بأسلوب أمثل وفرصة متاحة أفضل مع مرونة في حرية الحركة. وغالبا ما يتم هذا الأسلوب من المضاربة مع الجهات التي تحوز على درجة عالية من الحنكة التجارية ومعرفة الأسواق ومتطلباتها ومواسمها وأسعارها ومصاريفها. وأما المضاربة المقيدة: فهي التي تقيد بزمان أو مكان أو نوع من التجارة أو بمعاملة أناس مخصوصين، وعلى المضارب في هذه الحال أن يتقيد بما تم عليه الاتفاق , فإن خالف كان متعديا كالغاصب, ويتحمل أي ضرر أو خسارة تلحق برأس المال , قال الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (النساء: 29). هذا، وإذا كان العمل المطلوب خفيفا وسهلا ولا يشق على المضارب، وجرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال، فإنه لا يصح له أن يستأجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال، لأن الربح الذي يستحقه هو في مقابل تلك الأعمال الواجبة عليه، فإذا ماأنفق عليها فيكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة ولا أرباحها. أما إذا كان العمل المطلوب يشق على المضارب، وليس في طاقته القيام به وحده، فيجوز له استئجار وتوظيف من يساعده على القيام به، إذا كان في ذلك مصلحة المضاربة، وهنا يكون الإنفاق من مال المضاربة, وليس من ماله الخاص. وأما نفقات المضارب إذا سافر في شؤون المضاربة، فتستقطع من مال المضاربة نفسها، وهي تشمل نفقات الطعام وأجور المواصلات والسكن والكسوة إذا كانت مدة السفر طويلة، وذلك بحسب ما يتعارفه الناس بخلاف نفقات الطعام والمواصلات والسكن حال إقامة المضارب، فإن هذا يستقطع من ماله الخاص إلا إذا تم اشتراط شيء من ذلك للحديث الذي رواه الدار قطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "المسلمون عند شروطهم" وللقاعدة الفقهية المشهورة "المعروف عرفا كالمشروط شرطا". هذا، ولا يصح أن يدفع المضارب مال المضاربة إلى غيره ليضارب فيه , أو يصير شريكا معه , كما لا يصح للمضارب أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه , قال الله تعالى: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} (المؤمنون: 8). هذا، وقد أجازت النصوص الشرعية المضاربة التي تنتهي بالتمليك حيث ينفرد الطرف المضارب في النهاية بتملك رأس المال، وذلك حين يقوم بدفع قيمة السلعة كالسيارة مثلا للطرف الممول تدريجياً وعلى أقساط.. ويستقل هو بعدئذ بها. وفي وقتنا الحاضر: تهتم المؤسسات المالية الإسلامية بأسلوب المضاربة , من خلال ما يودعه الناس فيها من أموال , حيث تقوم باستثمارها في الوجوه المشروعة المناسبة , وتحقيق مصالح لاتنكر في مجالات تنمية الأموال تنمية الأموال وتنمية الأوطان، كشراء العقارات وصفقات الحديد والسلع والبضائع الأخرى . ومن الجدير بالقول أخيرا: أن المضاربة تنتهي بفسخها من أحد الطرفين، حيث يقتسمان أرباحها بحسب ما اتفقا عليه, ويتبايعان الأعيان الباقية إن شاءا , كما تنتهي المضاربة بموت أحد المتعاقدين . وهناك تفصيلات أخرى تعرف في مواطنها الفقهية. الله يوفقنا للرزق الحلال تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
| |