منذ /12-07-2018, 12:19 AM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | حكــــــم دخـــــول البوفيــــه المفتـوح مقابـــل سعــــــــر محـــــدد !!! بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلكــ لآ تدع الشيطان يمنعك سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اذْكُـــــــــــــــــــــــــــ اللَّهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا بيــــــــــــع الغــــــــــــرر مجهـــــــــــول ( العاقبـه ) أصدر الداعية الشيخ صالح الفوزان عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، سابقا فتوى تفيد بعدم جواز استغلال العروض التي تقدمها المطاعم والتي تعرف بـ «البوفيه المفتوح»، والمقصود منه أن يأكل المرء ما شاء مقابل دفع مبلغ من المال مؤكدًا أن هذا الأمر غير جائز. جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستمعين في إذاعة القرآن حيث قال: «من يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء، وهو محدد السعر، فهو مجهول، والبيع والشراء مشترط فيه أن يكون البيع والشراء معلومَين». عضو هيئة كبار العلماء أضاف: «من يحضر إلى بوفيه ويُقال له كُلْ ما تشاء بعشرة ريالات أو خمسين ريالًا، دون تحديد للطعام، فهذا مجهول، ولا يجوز». قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هناك محلات تبيع الأطعمة تقول : ادفع عشرين ريالا والأكل حتى الشبع ؟ الجواب : الظاهر أن هذا يتسامح فيه ؛ لأن الوجبة معروفة ، وهذا مما تتسامح فيه العادة ، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم ؛ لأن الناس يختلفون " انتهى من "الشرح الممتع" (4/322) ما الفــــــــرق بين الغـــــــرر و الجهالـــــة الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغرر والجهالة من العيوب التي ترد بها المعاملات وهو ـ أي الغرر ـ ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" رواه مسلم. فإذا كان خفاء العيب بالسلعة غير مقصود فهو جهالة، وإن كان مقصوداً فهو تغرير مذموم. وإذا كانت صورة البيع بحالة يحتمل معها وجود العيب، وإن لم يكن مقصوداً من البائع فهو غرر أيضاً. وكل غرر فهو جهالة، ولا عكس، فالجهالة أعم من هذه الجهة.
والغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، المنهي عنها، ويجمعها أن الغرر هو البيع المجهول العاقبة، وفيه ظلم وعداوة وبغضاء. ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة، والسمك في الماء، والمضامين، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً، فكل جهالة تؤدي إلى فساد البيع فهي غرر ولا عكس.
ويستثنى من بيع الغرر أمران أحدهما: ما يدخل في البيع تبعاً، بحيث لو أفرده لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله: إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، كبيع أساس المباني والقطن المحشو في الحية. والله أعلم. اسلام ويب. إذكـــــــــــ الله ــــــــــروا  تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
|
| |