إن كان مسلما فلا يجوز قتل المسلم إلا بإحدى ثلاث الردة أو قتل النفس أو الزاني المحصن فدم المسلم مصون محفوظ ولا يمنع من إيقاع عقوبة بدنية عليه , وأرى أن يلزم من يتسلل بالعمل البدني كإنشاء المساكن أو سكك الحديد مقابل طعامه وسكنه ولباسه كعقوبة له
أما إن كان غير مسلم فقد دخل البلد بلا عقد أمان فهو غير معاهد فلو تم قتله ماذا سيقرره القضاء السعودي ؟