استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.
كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.
وقد انتهت وزارة العمل من دراسة هذه الائحة تحت مسمى " لائحة شركات الاستقدام "