صدرت الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، متضمنة تشكيل لجان لحل نزاعات في عقود التأمين بين شركات التأمين فيما بينها، ومع شركات إعادة التأمين، والمستفيدين، ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بالنشاط، وتشمل التعديلات إحالة المخالفات المنطوية على جرائم إلى التحقيق.
ويشمل التعديل في المادة العشرين تشكيل لجنة إبتدائية أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء تتولى الفصل في جميع النزاعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حال حلولها محل المؤمن له، وفي المنازعات التي تقع بين شركات التأمين فيما بينها أو مع شركات إعادة التأمين، والنزاعات بين الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاطها، كما تتولى اللجنة الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومخالفات مزاولي المهن الحرة، إلى جانب المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين منه.
كما تتضمن التعديلات قيام اللجنة بإحالة المخالفة التي تنطوي على جريمة إلى جهة التحقيق المختصة تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، على أنه اذا رأت جهة التحقيق المختصة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة وإتخاذ مايلزم حيالها وفقا لما ورد في هذا النظام.
وتضمنت التعديلات تشكيل لجنة استئنافية من ذوي الإختصاص والخبرة في فقه المعاملات والتأمين، للنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة العشرين، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم.