أوّلاً – يجب أن يتضمّن التوكيل المعلومات الأساسيّة التاليّة:-
اسم المُساهمّ رُباعيّاً، اسم الشركّة أو المؤسّسة وفقاً لما هو مُدوّن في السجّل التجاري.
عدد الأسهم.
رقم السجّل المدنّي / السجّل التجاري للمُساهمّ.
اسم الوكيل رُباعيّاً.
رقم السجّل المدني للوكيل
اسم وصفة موقِّع التوكيل – على أن تُرفق صورةٌ من الوكالة الشرعيّة في حالة كون موقِّع التوكيل وكيلاً شرعيًا.
تاريخ تحرير التوكيل.
ثانيّاً – يُشترط لقبول التوكيل توفّر العناصر التاليّة:-
يجب النصّ في الوكالات الشرعيّة صراحةً على حق الوكيل في حضور الجمعيّات العموميّة للشركّات المُساهمّة والتصويت على بنود جدول أعمالها، على أن يكون الوكيل من مُساهمّي الشركّة، ومن غير موظّفيها أو أعضاء مجّلس إدارتها.
أن يكون التوكيل صادراً من مُساهمّ أو وكيله الشرعي، لمُساهمٍّ آخر، من غير موظّفي الشركّة أو أعضاء مجّلس إدارتها وأن يكون التوكيل مُصدّقًا من إحدى الجهّات التاليّة:-
أ-الغُرف التجاريّة الصناعيّة متى كان المُساهمّ مُنتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان المُساهمّ شركّةً أو مؤسّسةً اعتباريّة.
ب-البنوك السعوديّة شريطة أن يكون للموكِّل حساب لدى البنك المُصدّق.
ج-الجهة التي يعمل بها المُساهمّ الراغب في التوكيل.
د-إحدى الجهات الحكوميّة المُختصّة.
ثالثًّا – ألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمُساهمّ واحدٍ عن (5%) من رأس مال الشركّة ما لم يكن التوكيل صادرًا من مُساهمٍّ واحدٍ وأفراد أُسرته.
رابعّاً – أن يكون التوكيل لاجتماعٍ مُحدّدٍ.
خامسّاً- أن يكون التوكيل لغير أعضاء مجّلس الإدارة أو موظفي الشركّة أو المُكلّفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ يعمل فنيّاً أو إداريّاً لحسابها.
سادسّاً – لا يجوز أن تحدّد الشركّة مُساهمّاً مُعيّناً لتلقي التوكيلات.
سابعّاً – يجب تقديم أصل التوكيل المُصدّق، ولا تُقبل الصورة.
ثامنّاً – يجب أن تصل التوكيلات إلى الشركّة قبل ثلاثّة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعيّة، وتُشكّل لجنةٌ من موظّفي الشركّة بمُشاركة مندوب وزارة التجارة في الاجتماع، لفرز التوكيلات المُقدّمّة والتأكد من صحتها واكتمال بياناتها قبل انعقاد الجمعيّة بيومٍ واحدٍ على الأقلّ.
تاسعّاً – يتم استبعاد التوكيلات المُخالفّة لهذه القواعد.