من المعروف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وهذه الآية الكريمة قد يُفهم منها عدم اعتبار هذا الشرط؛ وذلك أنها نصت على أن أي جهة يتوجه إليها العبد تصح معها صلاته. فهل الأمر كذلك؟
روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها بضعة عشر شهراً، وكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو الله، وينظر إلى السماء، فأنزل الله: {فولوا وجوهكم شطره} (البقرة:144)،
فارتاب في ذلك اليهود، قالوا: {ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} (البقرة:142)، فأنزل الله: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} (البقرة:115).
روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعاً، أينما توجهت به، وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هذه الآية: {ولله المشرق والمغرب}، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ففي هذا أنزلت هذه الآية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأصل الحديث عند مسلم