أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم ست شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في المملكة، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة عام 2009م، وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.
وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع خمسة ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال.
وأكدت المحكمة أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة، التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
واستندت المحكمة على أنه يحظر على المنشاة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، كما يمتنع على الشركات التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، أن ست شركات متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية اتفقت على رفع السعر من ريال إلى ريال ونصف الريال أواخر عام 2009م، وتم على الفور التقصي والتحقيق معهم من قبل مجلس المنافسة لمعرفة أسباب الزيادة
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي جرت بينهم أن تقوم الشركة الكبرى المهيمنة في المباشرة برفع السعر وخلال ثلاثة أيام تقوم الشركة المنافسة هي الأخرى باللحاق بها ورفع السعر، مبينا أن التنسيق الضمني بين الشركات موجود.
وقال إن الاتفاق الذي عقدوه، يعد باطلا وضد نظام المنافسة بين الشركات، ويخالف المادة (4/1) من نظام المنافسة، مؤكدا أنه تمت إحالة القضية إلى لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة وأصدرت بحقهم عقوبات مالية تقدر بـ خمسة ملايين ريال على كل شركة.