بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من فضلكــ لآ تدع الشيطان يمنعك ..ردد .. معــي .. سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
ما الذي يمتنع عنه من أراد أن يضحي؟ " يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي : ( من كان له ذِبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره ، أما من يضحِّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك ، ولا يسمى ذلك إحراماً ، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : الحديث : ( من أراد أن يضحي أو يُضحَّى عنه فمن أول شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي ) هل هذا النهي يعم أهل البيت كلهم ، كبيرهم وصغيرهم أو الكبير دون الصغير ؟
فأجابوا : " لا نعلم أن لفظ الحديث كما ذكره السائل ، واللفظ الذي نعلم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، ولفظ أبي داود - وهو لمسلم والنسائي أيضاً - : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك ، وأصله أنه يقتضي الوجوب ، ولا نعلم له صارفاً عن هذا الأصل ، والرواية الثانية فيها النهي عن الأخذ ، وأصله أنه يقتضي التحريم ، أي : تحريم الأخذ ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك ، فتبين بهذا : أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط ، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز ، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " .
قال ابن حزم رحمه الله :
من أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي , لا بحلق , ولا بقص ولا بغير ذلك , ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك
وقال ابن قدامة رحمه الله :
إذا ثبت هذا , فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار , فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعا , سواء فعله عمداً أو نسياناً
فائدة : قال الشوكاني :
والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار ، وقيل : للتشبه بالمحرم , حكى هذين الوجهين النووي وحكي عن أصحاب الشافعي أن الوجه الثاني غلط ; لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم .
ماالحكمة من تحريم قص الشعر والأظافر للمضحي فالحكمة من نهي المضحى عن الأخذ من شعره أو تقليم أظفاره نَبَّه عليها بعض أهل العلم.
ففي شرح صحيح مسلم للنووي : قال أصحابنا : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. انتهى
وفى فيض القدير للمناوي : فليجتنب المضحي إزالة شعر نفسه ليبقى كامل الجزاء فيعتق كله من النار . قال التوربيشي : كأن سر ذلك أن المضحي يجعل أضحيته فدية لنفسه من العذاب حيث رأى نفسه مستوجبة العقاب وهو القتل ولم يؤذن فيه ففداها وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك نهى عن إزالة الشعر والبشر لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي لتتم له الفضائل وينزه عن النقائص والرذائل . انتهى.
والله أعلم. مركز الفتوى
ثواب الأضحية
ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبينا إبراهيم قيل: فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف، قال: بكل شعرة من الصوف حسنة .
وذكر أنه عليه السلام قال لفاطمة أحضريها عند الذبح، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها وأخبر بأن هذه الأضاحي فيها أجر، وأنه يأتي يوم القيامة بقرونها وبأظلافها، وأن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع في الأرض.
ثم يقول: تطيب بها نفسه أي تكون عن نفس طيبة بها؛ وذلك لأنكم تشكرون بها الله تعالى وتتذكرون أنه شرع ذلك على لسان إبراهيم أو في ملة إبراهيم ثم شرع ذلك أيضا في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يسمى ذلك العيد عيد الأضحى؛ لأن الناس يذبحون فيه هذه الأضاحي، فيسمونه بعيد الأضحى، وتذبح هذه الأضاحي في هذا العيد.
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين والله أعلم .