المريض إذا صلى جالساً أو إذا صلى غير المريض النفل جالساً فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع ، أما في حال السجود والجلوس فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى جالساً صلى متربعاً ، وأما في حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فإن الافتراش هو الأقرب إلى هيئة الصحيح ، وما كان هو الأقرب إلى هيئة الصحيح فهو أولى .