قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) النور / 27
فأمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتًا غير بيوتهم حتى يستأذنوا قبل الدخول . والسنة في الاستئذان أن يستأذن ويسلم قبل أن يدخل : عَنْ رِبْعِيٍّ بن حراش قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : أَلِجُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ : قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ .صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
ومن تمام الأدب وحسن العشرة أن يستأذن الرجل حتى على زوجته
لئلا يراها في حالة من التبذل ، أو ثوب المهنة ، أو نحو ذلك مما تكره أن يراها عليها ، ولذلك استحب غير واحد من السلف أن يستأذن الرجل على أهله ، وهم في بيته .
قال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . قال ابن كثير رحمه الله :” وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.
فعن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت : ” كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق ؛ كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه ” إسناد صحيح .
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : ” إذا دخل الرجل بيته ، استحب له أن يتنحنح ، أو يحرك نعليه ”
ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا – وفي رواية : ليلا – يتخونهم ” .”تفسير ابن كثير”
الإسلام سؤال وجواب http://www.hawamer.com