الغيبة من الموبقات والمفسدات للأعمال و التي تجلب لفاعلها نقص الحسنات وتآكلها.. وفي الحديث: ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ) وهو من العام المخصوص .
أي ليست كل غيبة محرمة بل منها المحرم والمكروه والواجب والمباح وقد جمع العلماء الغيبة المستثناة من الحرمة في البيتين :
القــدح ليس بغيبةٍ في سـتةٍ
متظلـم ومعرِّفٍ ومحـذرٍ
ومجاهر فسقاً ومستفتٍ
ومـن طلب الإعانة في إزالة منكر
وبذلك منها ماهو محرم وماهو مباح ومندوب وذلك كما يلي :
الأولى: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول المظلوم عن الظالم: سرقني أو ظلمني، ولا شك أن ذكر الغير بأنه سارق أو ظالم مما يسوء، ولكن جاز ذكره للتظلم.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه.
الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا؟
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ، كجرح المجروحين والتحذير من أهل البدع وأصحاب الأفكار المنحرفة ، أو نحو ذلك ، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ ، بَلْ وَاجِب صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ ، فإنك تذكر لهم ذلك نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد.
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر.
السادس: التعريف، فإذا كان معروفا بلقب: كالأعشى والأعمى والأعور والأعرج جاز تعريفه به، ويحرم ذكره به تنقيصا. ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .
وقد نص على هذه الأمور بأدلتها الإمام النووي في شرحه لمسلم ، وغيره يحسن الرجوع إليها للاستزادة.
والله تعالى أعلم