2019/04/08 أرقام أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10 مارس 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ غدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تهامة للإعلان والعلاقات العامة، الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، المشروعات السياحية "شمس"، السعودية للأسماك، الاتحاد للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2014/10/30 م إلى 2014/12/18 ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإدارته محافظ عدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن قرار لجنة الفصل المؤيد بقرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 9.91 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وأكدت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن